responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 381

الأصليّة وغيرها ، فإمّا أن يذكر حال الارتفاع قبل بلوغ حدّ القيام ، أو بعد بلوغه قبل الأخذ بالهويّ ، أو بعد الأخذ بالهوي قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعد الوصول إلى حدّه ، مع كونه غير منويّ (ولا بحكمه) [١] أو مع تجاوزه كذلك قبل الوصول إلى محلّ السجود (أو الوصول إليه غير منويّ على نحو ما مرّ) [٢] ويعود في الجميع ، ويتشهّد ، ويسلّم.

وإن سبقَ منه التشهّد ، اكتفى به.

والأحوط الإعادة ، ولا سجودَ عليه في القسم الأوّل ، وعليه في باقي الأقسام ؛ لزيادة القيام.

ولو بلغَ حدّ الركوع (منويّاً أو في حكمه) [٣] بطلَت صلاته ، وكذا لو نسي الركوع ودخل في السجود آتياً بسجدة واحدة أو سجدتين.

ولو قصدَ القصر في مقام التخيير ، فدخل في ركوع الثالثة ، تعيّن عليه الإتمام ، ولا يجوز له القطع (على الأقوى) [٤] ، وفيما لو دخل ولم يبلغ حدّه ، يحتمل ذلك ، وبقاء التخيير ، ولعلّ الثاني أقوى.

وأمّا لو تعيّن عليه الإتمام ، فنوى القصر ، تعيّن عليه الإتمام مطلقاً.

ولو زعمَ الشك الموجب للاحتياط ، فأزاد ركعة أو ركعتين بعد التسليم ، فظهر التمام ، صَحّت صلاته ، وتُحسب الزيادة نفلاً.

ولو زعمَ الزيادة فبنى على الإبطال ، فبانَ له النقص أو التمام ، أتمّ ، وصحّت صلاته إذا لم يفعل مُنافياً.

وهكذا كلّ صلاة زعم بطلانها.

المطلب السادس : في الشكّ في نقص الأجزاء ممّا عدا الركعات

والشكّ : الإدراك المردّد بين متساويين ، ومع الرجحان فالراجح الظن ، والمرجوح الوهم ، ومع الانحصار علم.


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٣] ما بين القوسين زيادة من «ح».

[٤] ما بين القوسين زيادة من «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست