نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 381
الأصليّة وغيرها ، فإمّا أن يذكر حال الارتفاع قبل بلوغ حدّ القيام ، أو
بعد بلوغه قبل الأخذ بالهويّ ، أو بعد الأخذ بالهوي قبل الوصول إلى حدّ الركوع ،
أو بعد الوصول إلى حدّه ، مع كونه غير منويّ (ولا بحكمه) [١] أو مع تجاوزه
كذلك قبل الوصول إلى محلّ السجود (أو الوصول إليه غير منويّ على نحو ما مرّ) [٢] ويعود في
الجميع ، ويتشهّد ، ويسلّم.
وإن سبقَ منه
التشهّد ، اكتفى به.
والأحوط
الإعادة ، ولا سجودَ عليه في القسم الأوّل ، وعليه في باقي الأقسام ؛ لزيادة
القيام.
ولو بلغَ حدّ
الركوع (منويّاً أو في حكمه) [٣] بطلَت صلاته ، وكذا لو نسي الركوع ودخل في السجود آتياً
بسجدة واحدة أو سجدتين.
ولو قصدَ القصر
في مقام التخيير ، فدخل في ركوع الثالثة ، تعيّن عليه الإتمام ، ولا يجوز له القطع
(على الأقوى) [٤] ، وفيما لو دخل ولم يبلغ حدّه ، يحتمل ذلك ، وبقاء
التخيير ، ولعلّ الثاني أقوى.
وأمّا لو تعيّن
عليه الإتمام ، فنوى القصر ، تعيّن عليه الإتمام مطلقاً.
ولو زعمَ الشك
الموجب للاحتياط ، فأزاد ركعة أو ركعتين بعد التسليم ، فظهر التمام ، صَحّت صلاته
، وتُحسب الزيادة نفلاً.
ولو زعمَ
الزيادة فبنى على الإبطال ، فبانَ له النقص أو التمام ، أتمّ ، وصحّت صلاته إذا لم
يفعل مُنافياً.
وهكذا كلّ صلاة
زعم بطلانها.
المطلب
السادس : في الشكّ في نقص الأجزاء ممّا عدا الركعات
والشكّ :
الإدراك المردّد بين متساويين ، ومع الرجحان فالراجح الظن ، والمرجوح الوهم ، ومع
الانحصار علم.