responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 378

(ومع الدوران بين لفظين أو بين حرفين جمع بينهما ولم يدخل في كلام الآدميين ، ومع إمكان العوض كسورة أُخرى مثلاً ، الأحوط العدول إليها ، ومع البناء على السابق الأحوط الإعادة) [١].

المطلب الثالث : في نقص الركعات

إذا نقصت من الصلاة الواجبة أو المندوبة ركعة أو أكثر نسياناً ، بأن خرج من الصلاة ولم يفعلها ، كما إذا زعمَ القصر في محلّ التمام ، أو زعمَ الإتمام قبل الإتمام ، فإذا أتى بعد الخروج بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً من حدث ونحوه أو تكبيرة لصلاة أُخرى ، فَسَدَت صلاته ، وتبطل الصلاة الثانية في الصورة الثانية على الأقوى.

(ويحتمل قويّاً الفرق بين أن يكون قد جلس بمقدار التشهّد أو يشكّ في ذلك ، وخلافه ، فتصحّ في الأوّل دون الثاني ، وتصحّ الصلاة الثانية في القسم الثاني.

ولو دخلَ في تكبيرة الثانية وقد بقي عليه بعض ركعات الأُولى ، بطلتا معاً. والقول بالعدول إلى الأُولى مع الإمكان ، والبطلان مع عدمه غير بعيد.

وأمّا ظهور النقصان بعد الدخول في ركعات الاحتياط ، فالظاهر الحكم فيه بالصحّة ، والاحتساب ، كما سيجي‌ء تفصيله) [٢].

وإن أتى بمبطل العمد ، فقد صحّت ، وأتمّها ، ولزمه الإتيان بما يلزمه بسببه لو وقع في أثنائها من دون إتمامها.

ولو كانَ في مواضع التخيير ، وعزم على التمام ، فنسي ، وسلّم على الثنتين ، صحّت صلاته.

(وفي جواز البناء على الإتمام ، وإجراء حكم من زادَ مع قصد الإتمام ، والإتمام وجه بعيد ؛ إذ لا اعتبار بنيّة القصر والإتمام على الأقوى) [٣].


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٢] ما بين القوسين زيادة من «ح».

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست