نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 378
(ومع الدوران
بين لفظين أو بين حرفين جمع بينهما ولم يدخل في كلام الآدميين ، ومع إمكان العوض
كسورة أُخرى مثلاً ، الأحوط العدول إليها ، ومع البناء على السابق الأحوط الإعادة)
[١].
المطلب
الثالث : في نقص الركعات
إذا نقصت من
الصلاة الواجبة أو المندوبة ركعة أو أكثر نسياناً ، بأن خرج من الصلاة ولم يفعلها
، كما إذا زعمَ القصر في محلّ التمام ، أو زعمَ الإتمام قبل الإتمام ، فإذا أتى
بعد الخروج بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً من حدث ونحوه أو تكبيرة لصلاة أُخرى ،
فَسَدَت صلاته ، وتبطل الصلاة الثانية في الصورة الثانية على الأقوى.
(ويحتمل قويّاً
الفرق بين أن يكون قد جلس بمقدار التشهّد أو يشكّ في ذلك ، وخلافه ، فتصحّ في
الأوّل دون الثاني ، وتصحّ الصلاة الثانية في القسم الثاني.
ولو دخلَ في
تكبيرة الثانية وقد بقي عليه بعض ركعات الأُولى ، بطلتا معاً. والقول بالعدول إلى
الأُولى مع الإمكان ، والبطلان مع عدمه غير بعيد.
وأمّا ظهور
النقصان بعد الدخول في ركعات الاحتياط ، فالظاهر الحكم فيه بالصحّة ، والاحتساب ،
كما سيجيء تفصيله) [٢].
وإن أتى بمبطل
العمد ، فقد صحّت ، وأتمّها ، ولزمه الإتيان بما يلزمه بسببه لو وقع في أثنائها من
دون إتمامها.
ولو كانَ في
مواضع التخيير ، وعزم على التمام ، فنسي ، وسلّم على الثنتين ، صحّت صلاته.
(وفي جواز
البناء على الإتمام ، وإجراء حكم من زادَ مع قصد الإتمام ، والإتمام وجه بعيد ؛ إذ
لا اعتبار بنيّة القصر والإتمام على الأقوى) [٣].