نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 374
السجود عليه أو لم يطمئن فيهما ، عُدّ آتياً بهما على الأقوى) [١].
وقد تحصّل من
ذلك : أنّ الأركان إن احتسبنا النيّة من الأجزاء والأركان ، وقيامها ، والتكبير
للإحرام (وقيامه ، والركوع) [٢] وقيامه المتّصل به [٣] ، (أو ما قام مقام القيام فيها ، والسجدتين ،
والارتفاعين المتصلين) [٤] بهما ، أو ما قام مقامهما ثمان.
ولو جُعل (الاستقرار
فيها رُكناً ، زاد في الثمان ثمان أو نقصه اثنان) [٥].
وعلى ما تقدّم
لو ذكر بعد الدخول في التشهّد الأخير قبل الخروج بالتسليم أو بعده قبل فعل المنافي
عمداً وسهواً ترك الركوعات فيما مضى من الركعات ، مع القراءة أو بدونها ، وسجدة من
كلّ واحدة منها (على القول بأن الدخول في السجدة الواحدة ليس دخولاً في ركن) [٦] رجعَ إلى
القراءة [٧].
ثمّ منها إلى
الركوع الأوّل من غير تجديد تكبيرة ، وأتى بما بعده حتّى يتم ، ويسجد للسهو بعدد
ما زاد من القيامات [٨].
ولو كانَ ذلك
في الركعة الثانية أو الثالثة وما بعدهما ، أتمّ على ذلك النحو.
وفي حصول ذلك
في ركعتين أو ما زاد إشكال ؛ لاختلال هيئة الصلاة ، (ولدخوله في الفعل الكثير في
وجه ، ويحتمل التقييد في المقامين بما لا يدخل في صورة أفعال الصلاة) [٩].
ومع نسيان
الركوعات بأسرها (سوى الأوّل ، والسجودات سوى الأخيرين أو الأخير) [١٠] في احتساب
السجود (الأخيرين أو) [١١] الأخير عوض الأوّل