responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 375

(أو الأوّلين) [١] بحث ، ونحوه يجري في نحوه.

ولو حصل منه ركوع أو سجدتان من ركعة في الأثناء بعد نسيان ركوع أو سجدتين ممّا سبق ، فَسَدَت صلاته.

ولو ذكرَ أنّه ترك إمّا سجدة من (إحدى الركعات) [٢] الأُولى ، أو سجدتين من الأخيرة ، سَجَدَهما ، ثمّ أتى بما بعدهما إلى الآخر ، (وأُلغي اعتبار الأُولى) [٣].

ولو ذكر أنّه نسي إمّا سجدة أو سجدتين من الثالثة ، وهو بزعمه في القيام الرابع ، فهوى للسجود ، فذكر نسيان القيام الثالث ، فقام ، فذكر نسيان التشهّد ، فجلس ، فذكر نسيان القيام (الثاني) [٤] ، فقام فذكر نسيان سجدة أو سجدتين من الركعة الأُولى ، فجلس لهما ، فذكر نسيان ركوع الأُولى (والقراءة من الأصل ، قام ، فقرأ) [٥] فركع ، وأتمّ الصلاة إلى آخرها ، (وأتى بسجدات السهو بعدد آحاد القيام) [٦].

وفي مثل هذه أيضاً ينبغي الاحتياط بالإعادة ؛ لخوف لزوم الخلل ، واضمحلال صورة العمل ، أمّا مع الإقلال فلا إشكال.

(ولو علم نسيان شي‌ء ممّا فات ، رجع إليه ما لم يدخل في ركن.

أمّا إذا دخل في ركن ، لم يعد إلا إذا كان مأموماً فنسي ذكر الركوع وقام ، ثمّ بقي الإمام على ركوعه ، فإنّه يعود ، فيأتي بالذكر.

ومثله ما لو رفع رأسه من السجدة الأُولى قبل الذكر سهواً ، وسجد الثانية كذلك ، والإمام باقٍ في سجوده الأوّل ، فإنّه يلزمه الرجوع.

وإن علم نسيان أحد أمرين ، أو أُمور قبل الدخول في رُكن ، فإن خلت عن الركن رجع ، وأتى بأفراد المحتمل.

وإن لزمت زيادة غير الركن ، كأن يعلم أنّ الفائت إمّا تشهّد أو سجدة. وإن تضمّنت رُكناً ، كما إذا علم فوت أحد أمرين ، إمّا ركوع أو تشهّد ، أو


[١] ما بين القوسين زيادة : من «ح».

[٢] في «م» ، «س» : الركعة.

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٥] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : من الأصل قام.

[٦] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست