ولو حصل منه
ركوع أو سجدتان من ركعة في الأثناء بعد نسيان ركوع أو سجدتين ممّا سبق ، فَسَدَت
صلاته.
ولو ذكرَ أنّه
ترك إمّا سجدة من (إحدى الركعات) [٢] الأُولى ، أو سجدتين من الأخيرة ، سَجَدَهما ، ثمّ أتى
بما بعدهما إلى الآخر ، (وأُلغي اعتبار الأُولى) [٣].
ولو ذكر أنّه
نسي إمّا سجدة أو سجدتين من الثالثة ، وهو بزعمه في القيام الرابع ، فهوى للسجود ،
فذكر نسيان القيام الثالث ، فقام ، فذكر نسيان التشهّد ، فجلس ، فذكر نسيان القيام
(الثاني) [٤] ، فقام فذكر نسيان سجدة أو سجدتين من الركعة الأُولى ،
فجلس لهما ، فذكر نسيان ركوع الأُولى (والقراءة من الأصل ، قام ، فقرأ) [٥] فركع ، وأتمّ
الصلاة إلى آخرها ، (وأتى بسجدات السهو بعدد آحاد القيام) [٦].
وفي مثل هذه
أيضاً ينبغي الاحتياط بالإعادة ؛ لخوف لزوم الخلل ، واضمحلال صورة العمل ، أمّا مع
الإقلال فلا إشكال.
(ولو علم نسيان
شيء ممّا فات ، رجع إليه ما لم يدخل في ركن.
أمّا إذا دخل
في ركن ، لم يعد إلا إذا كان مأموماً فنسي ذكر الركوع وقام ، ثمّ بقي الإمام على
ركوعه ، فإنّه يعود ، فيأتي بالذكر.
ومثله ما لو
رفع رأسه من السجدة الأُولى قبل الذكر سهواً ، وسجد الثانية كذلك ، والإمام باقٍ
في سجوده الأوّل ، فإنّه يلزمه الرجوع.
وإن علم نسيان
أحد أمرين ، أو أُمور قبل الدخول في رُكن ، فإن خلت عن الركن رجع ، وأتى بأفراد
المحتمل.
وإن لزمت زيادة
غير الركن ، كأن يعلم أنّ الفائت إمّا تشهّد أو سجدة. وإن تضمّنت رُكناً ، كما إذا
علم فوت أحد أمرين ، إمّا ركوع أو تشهّد ، أو