responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 373

ولو ذكر نقص السجدة الثانية وهو قائم ، فإن يكن (قد) [١] جلس قاصداً جلوس ما بين السجدتين ، رجع من غير جلوس على الأقوى. وإن لم يكن جلسَ (أو قصد) [٢] جلسَ ، ثمّ سجد. وإن كانَ جلس للاستراحة ففي الاكتفاء به وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني.

وتُعتبر الموالاة في الأقوال ، إلا في الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لأنّها تقضى بعد الصلاة.

والظاهر أنّ السجود على الأعضاء الستة [٣] يُراد مجرّد حصوله ، (فلو استمرّ على وضع تمامها في تمام الصلاة إن أمكن أو بعضها مع التعدّد ، وبدونه ، فلا بأس) [٤].

والسجدتان (مع قصد السجود) [٥] معاً رُكن ، بمعنى : أنّ إيجادهما معاً ، وتركهما معاً مُفسد للصلاة عمداً وسهواً (فالجميع مقيداً بالاجتماع رُكن ، لا الجميع مطلقاً ، ولا المجموع.

والتعدّد يتحقّق بوضع الجبهة ولو مُنفردة ، لا بوضع غيرها مع الانفراد ، مع الاجتماع أو الانفراد.

وتَرك ما يُقارنهما من الواجب الأصلي كالذكر لا يَقتضي تَركهما ، بخلاف الشرطي ، وللارتفاعين) [٦] المتقدّمين على السجدتين ما لهما.

وقعود القاعد المتّصل بالركوع إذا جلس لعجزه قائم مقام قيامه.

وربّما أُلحق الاضطجاع على الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الاستلقاء بذلك.

(وكذا انتصاب الرأس ، وفتح العينين في مقامهما ، فتجري فيهما الأحكام السابقة.

ونقص السجدتين ، وزيادتهما مبنيّان على الصورة ، فلو سجد على ما لا يصحّ


[١] بدل قد في «م» ، «س» : يظنّ أنّه بعد أن.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٣] في «م» ، «س» : السبعة.

[٤] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ولو سقط قبل الركوع أعاده ، وكذا قبل الطمأنينة على الأقوى ، ولو سقط بعدها قبل الذكر لم يعد وجه.

[٥] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٦] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست