نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 373
ولو ذكر نقص
السجدة الثانية وهو قائم ، فإن يكن (قد) [١] جلس قاصداً جلوس ما بين السجدتين ، رجع من غير جلوس على
الأقوى. وإن لم يكن جلسَ (أو قصد) [٢] جلسَ ، ثمّ سجد. وإن كانَ جلس للاستراحة ففي الاكتفاء
به وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني.
وتُعتبر
الموالاة في الأقوال ، إلا في الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنّها تقضى بعد الصلاة.
والظاهر أنّ
السجود على الأعضاء الستة [٣] يُراد مجرّد حصوله ، (فلو استمرّ على وضع تمامها في
تمام الصلاة إن أمكن أو بعضها مع التعدّد ، وبدونه ، فلا بأس) [٤].
والسجدتان (مع
قصد السجود) [٥] معاً رُكن ، بمعنى : أنّ إيجادهما معاً ، وتركهما معاً
مُفسد للصلاة عمداً وسهواً (فالجميع مقيداً بالاجتماع رُكن ، لا الجميع مطلقاً ،
ولا المجموع.
والتعدّد
يتحقّق بوضع الجبهة ولو مُنفردة ، لا بوضع غيرها مع الانفراد ، مع الاجتماع أو
الانفراد.
وتَرك ما
يُقارنهما من الواجب الأصلي كالذكر لا يَقتضي تَركهما ، بخلاف الشرطي ،
وللارتفاعين) [٦] المتقدّمين على السجدتين ما لهما.
وقعود القاعد
المتّصل بالركوع إذا جلس لعجزه قائم مقام قيامه.
وربّما أُلحق
الاضطجاع على الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الاستلقاء بذلك.
(وكذا انتصاب
الرأس ، وفتح العينين في مقامهما ، فتجري فيهما الأحكام السابقة.
ونقص السجدتين
، وزيادتهما مبنيّان على الصورة ، فلو سجد على ما لا يصحّ