نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 368
الدخول في الغاية أو طول الفاصلة يحكم بالوقوع ، فتُستباح لها تلك الغاية
وما بعدها من الغايات.
ومع عدمهما في
غير الوضوء ، يقضى بوقوع كل جزء مشكوك به مع الدخول في جزءٍ آخر منه في غَسل أو
غُسل أو تيمّم بدل الغسل ، أو بدل الوضوء على إشكال ، مُتّصل أو مُنفصل.
وأمّا في
الوضوء ، فعدم اعتباره مشروط بالقيدين الأوّلين.
البحث
الثامن : في الشكّ في شروط الشروط
والحكم فيه كما
مرّ في شروط الغايات لأنّ الشرط صارَ بمنزلة الغاية لشرطه. فلو شكّ في صفة ما
يتوضّأ ، أو يغتسل به ، أو تيمّم به ، أو في النيّة ، أو قابليّة الماء أو التراب
بعد الدخول في شيء من الأعمال ، أو بعد الانصراف من جزء ، والدخول في جزء آخر ،
لم يُعتبر شكّه إلا في الوضوء ، فلا يكفي فيه الدخول في الجزء على نحو ما مرّ.
والبناء فيه
على عدم الاعتبار ، سوى ما كان قبل الاستبراء من مشكوك في كونه بولاً أو مَنياً.
وفي هذا تستوي فيه الغايات ، والمقدّمات ، والمقارنات ، والمفارقات.
المقصد
الثاني : في الغايات
وفيه مطالب :
الأوّل
: في عدم
الإتيان بالصلاة اليوميّة مُطلقاً ، أو الآئيّة عمداً ، أو مع احتراق القرص أو عدم
التوقيت فرضاً أو نفلاً حتّى خرج الوقت أو انقضى السبب.