responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 368

الدخول في الغاية أو طول الفاصلة يحكم بالوقوع ، فتُستباح لها تلك الغاية وما بعدها من الغايات.

ومع عدمهما في غير الوضوء ، يقضى بوقوع كل جزء مشكوك به مع الدخول في جزءٍ آخر منه في غَسل أو غُسل أو تيمّم بدل الغسل ، أو بدل الوضوء على إشكال ، مُتّصل أو مُنفصل.

وأمّا في الوضوء ، فعدم اعتباره مشروط بالقيدين الأوّلين.

البحث الثامن : في الشكّ في شروط الشروط

والحكم فيه كما مرّ في شروط الغايات لأنّ الشرط صارَ بمنزلة الغاية لشرطه. فلو شكّ في صفة ما يتوضّأ ، أو يغتسل به ، أو تيمّم به ، أو في النيّة ، أو قابليّة الماء أو التراب بعد الدخول في شي‌ء من الأعمال ، أو بعد الانصراف من جزء ، والدخول في جزء آخر ، لم يُعتبر شكّه إلا في الوضوء ، فلا يكفي فيه الدخول في الجزء على نحو ما مرّ.

البحث التاسع : في الشكّ في حصول المنافيات [١]

والبناء فيه على عدم الاعتبار ، سوى ما كان قبل الاستبراء من مشكوك في كونه بولاً أو مَنياً. وفي هذا تستوي فيه الغايات ، والمقدّمات ، والمقارنات ، والمفارقات.

المقصد الثاني : في الغايات

وفيه مطالب :

الأوّل : في عدم الإتيان بالصلاة اليوميّة مُطلقاً ، أو الآئيّة عمداً ، أو مع احتراق القرص أو عدم التوقيت فرضاً أو نفلاً حتّى خرج الوقت أو انقضى السبب.


[١] في «ح» زيادة : بالنسبة إلى الشروط.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست