نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 369
فهنا يترتّب
القضاء في الموقّتة ، والأداء في غيرها ، وجوباً في الواجب ، وندباً في الندب ، ما
لم يكن عن جنونٍ ، أو صِباً خالٍ عن التمييز ، أو إغماءٍ ، أو فقد الطهورين ، أو
كُفرٍ بعده إسلام ، وكذا لو أتى بها فاسدة ، إلا المخالف إذا أمن وقد أتى بها وفق
مذهبه ، على نحو ما تقدّم.
المطلب
الثاني : في نقص ما عدا الركعات من الأجزاء المقوّمة للواجب أو المندوب
وتبطل الصلاة
بذلك ، مع العمد ، مع العلم بالحكم والجهل به.
وأمّا مع
النسيان [١] ، فالحكم فيه أنّه إن ذكرَ في محلّه أو بعده ولم يدخل
في ركنٍ من ركوعٍ أو سجدةٍ من السجدتين أو ثانيتهما على اختلاف الرأيين ، عادَ
عليه.
وإن دخل فيه ،
مضى على حاله إن لم يكُن الفائت رُكناً مثله ، وقضى الفائت مُتّصلاً بالفراغ ، من
غير فاصلة مُخلّة بالهيئة ، (فلو فصل أبطلَ وسجد للسهو) [٢] ولا إتيان
بمُفسدٍ عمداً إن كان من المُفسد عمداً ، وبغيره مطلقاً إن كان تشهّداً أو سجوداً
، ثمّ سجد للسّهو سجوداً واحداً مع الانفراد ، ومتعدّداً مع التعدّد.
وإن لم يكن من
أحدهما ، فلا قضاء ولا سجود على الأصحّ ، ومع الفصل بما مرّ ، يترتّب البطلان.
وإن كان رُكناً
، وقد دخل في رُكن ، بطلت الصلاة. فمقتضى ذلك أنّه لو نسي النيّة (حيث إنّها رُكن
أو شبهه في باب النقصان) [٣] أو القيام فيها ، أو ما قام مقامه في وجه ، أو التكبيرة
الإحراميّة ، أو القيام فيها ، أو ما قام مقامهما من جلوس أو اضطجاع أو ذكر آخر مع
العجز ونحوهما لم تنعقد صلاته ؛ لفوات المحلّ بمجرّد الفوات.
ولو نسي
القراءة ، ودخل في القنوت ، أو تكبيره ، أو تكبيرة الركوع ، أو هويّ الركوع قبل
بلوغه ، أو أوّل القراءة ، ودخل فيما بعدها ، أعادَ ما فاتَ من أصل القراءة
[١] في «م» ، «س»
زيادة : فهو قسمان معيّن ومردّد أما القسم الأوّل.