نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 367
والأذكار الواجبة.
وهو قاضٍ بفساد
ذلك الجزء المشروط مع الإمكان عمداً أو سهواً ، مع العلم والجهل ، فيرجع الأمر إلى
حكم ترك الجزء ، ويختلف الحال بالركنيّة فيه وعدمها ، وتجاوز المحلّ وعدمه.
(كلّ ذلك فيما
إذا استمرّ ، ومع العَود لا تبعد الصحّة فيما يتعلّق بالأقوال ، مع بقاء الاسم) [١].
فلا تبطل
الصلاة إلا مع لزوم التشريع.
والجهر
والإخفات في غير محلّهما مُستلزمان للإخلال بالشرط ، لكن في حقّ العالم بالحكم دون
الجاهل به. وفي إلحاق جاهل الموضوع به وجه.
البحث
السادس : في الشكّ في نفس الشروط من عبادات وغيرها
والحكم فيه
أنّه مع صدق كثرة الشكّ ، بل الظنّ عُرفاً ، أو الفراغ من المشروط ، أو الدخول فيه
، أو الكون على هيئة الداخل ، يحكم بعدم اعتباره ، وثبوت المشكوك فيه بالنسبة إلى
العمل المتّصل به أو المنفصل عنه.
فلا اعتبار
بالشك بالوقت ، واللباس ، والقبلة ، والطهارة بأقسامها ، والاستقرار ، ونحوها بعد
الفراغ من الغاية أو الكون فيها (ولا فرق هنا بين الوضوء وغيره) [٢].
ومن هذا القبيل
على الأقوى الشكّ في الفريضة المُعتبر سبقها كالظهر والمغرب بعد الدخول في لاحقتها
فضلاً عن الفراغ منهما وفي النافلة المُترتّبة كذلك ، مع الفرق بين السابقة
واللاحقة بحسب حقيقتهما ، أو بقراءة أو دعاء أو نحوهما.
البحث
السابع : في الشك في أجزاء الشروط
والحكم في كثير
الشكّ أنّه لا عبرة بشكّه ، وفي غيره في الوضوء وغيره أنّه مع