نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 366
والاضطرار ، إلا ما كان لبعض الأعذار ، كالتقيّة مع حصول شرطها ؛ لفوات
المجموع بفوات الجزء ، فمتى أخلّ بجزءٍ من وضوء أو غُسل أو تيمّم ، ولم يتداركه في
محلّ التدارك ، فسدَ كُلّه ، فيفسد عمله المترتّب عليه.
البحث
الثالث : في ترك شروط
الشروط وهو
باعث على فساد الشروط ، فيبعث على فساد المشروط ، فمتى أخلّ بترتيب أو نيّة في
إحدى الطهارات الثلاث ، أو بدأة بالأعلى ، أو ببقاء رطوبة يتيسّر بقاؤها ، أو
عربيّة الخطبة ، أو تواليها ، أو الفصل بين الخطبتين ، ونحو ذلك سوى ما يتعلّق
إفساده بتوجّه النهي كإباحة الماء والمكان مثلاً ، فإنّ عدمها لا يفسد إلا مع
العلم فسد الشرط والمشروط ، إلا مع التقيّة في مقامها.
البحث
الرابع : في حدوث مُنافيات الشروط
وهو سبب لفساد
الشروط ، المستتبع لفساد المشروط ، كوقوع الحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الوضوء
أو بعده ، وحدوث الأكبر في أثناء الوضوء أو بعده.
وحدوث الأكبر
في أثناء الطهارة الكُبرى الرافعة لمجانسة أو بعدها ، بخلاف الأكبر الغير المجانس
، والأصغر ، فإنّه لا يفسد حدوثه بعد ، ولا في الأثناء ، سوى غسل الجنابة والتيمّم
بأقسامه ، من غير فرق بين العلم ، والجهل ، والاختيار ، والاضطرار. ومن هذا القبيل
الرياء والعُجب المقارنان للشروط إذا كانت من العبادات ، دون المتأخّرين على
إشكال.
البحث
الخامس : في ترك شروط الأجزاء
كالاستقرار
والطمأنينة على القول بشرطيّتهما ، واستدامة حكم النيّة ، والترتيب بين الأجزاء
أقوالاً وأفعالاً ونحوها بالنسبة إلى كلّ جزء ، والعربيّة والموالاة في القراءة
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 366