نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 365
ثالث
عشرها : تقديم الظهر
والمغرب على العصر والعشاء ، ويُفسد تركه الصلاة مع العمد والسهو وغيره ، في الوقت
المختص. وفي الوقت المشترك مع العمد ، دون السهو.
(ويلحق به
اشتباه الضيق على الأقوى) [١]. وفي إلحاق الملتزمات في السبق بهذا القسم ، وحكم
المندوبات وجه قوي.
(وما ترك فيه
منها أو من غيرها للاجتهاد ، وقد قضى بثبوته الاجتهاد بعد العمل ، لا يُقضى ولا
يُعاد في حقّ المُجتهد ومُقلّديه ، وإنّما عليهم وعلى المُجتهد العدول بالنسبة إلى
المُتجدّد.
بخلاف ما علم
الخطأ فيه بيقين ، فإنّه يجب قضاؤه وإعادته على الجميع ، ولا يجب على المقلّدين
السؤال ، ولا عليه إعلامهم بالحال.
رابع
عشرها : الوقت ، فمن
صلّى موقّتة قبل وقتها مُتعمداً ، بطلت.
وفي دخول الوقت
في الأثناء بعد أن يرى ذلك وجه في الصحة ، وكذا في تقديم النوافل ، والأقوى العدم
في البابين ، والأخبار مُطرَحة أو مؤولة) [٢].
وجميع ما مرّ
من الشروط سوى طهارة الحدث ، (والوقت ، والترتيب) [٣] والنيّة لا
يفسد فقدها مع الإجبار (من وليّ) [٤] أو الاضطرار.
ولو لم يمكن
جمعها ، ودار الأمر بين آحادها (في مقام الصحّة) [٥] قدّمت طهارة
الحدث ، وفي البواقي روعيت [٦] شدّة الطلب وضعفها ، وقلّة المفقود وكثرته ، فلا بد من
مُراعاة الميزان ، وقد مرّ ما يُغني عن البيان.
البحث
الثاني : في ترك شطور
الشروط المركبة وهي بجميعها أركان يفسد تركها عمداً وسهواً ، مع العلم والجهل ،
والاختيار