نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 364
وهي شرط مع
العلم ، (مع العلم) [١] بالحكم وبدونه ، لا نسياناً أو غفلة أو جهلاً بالموضوع
، وإن لزمت الأُجرة ؛ (إذ كلّ مُفسد مُعلّل بطلب الفعل أو الترك ، ولم يتعلّق به
أحدهما لا يترتّب عليه فساد) [٢].
ثامنها
: طهارة مَحلّ
سجود الجبهة بقدر المجزي ، وهي شرط في صحّة السجود ، يُفسد تركه مع العلم بالحكم
وعدمه ، ومع الغفلة والنسيان وجهل الموضوع ، ومع القصد يجري عليه حكم غير المساجد.
تاسعها
: كون محلّ
الجبهة (بقدر المجزي في غير مسألة الإباحة ، وكذا بعض الميتة في وجه قويّ ، وفيهما
مطلقاً) [٣] ممّا يجوز السجود عليه ، ويجري فيه الحكم السابق.
عاشرها
: الاستقرار ؛ وهو
شرط يُفسد تركه [٤] ، مع العلم بالحكم وعدمه ، دون الاضطرار والنسيان
والغفلة على الأقوى ، ما لم يخرج عن الهيئة.
(ثمّ السجود
إنّما يتحقّق بالوضع وما قام مقامه ، دون مجرّد بلوغ ما يكتفى به من الانحناء ،
والحكم في نقصه يُبنى على الحقيقة ، وفي الزيادة يبنى على الصورة كما في الركوع
على وجه ، وإن كان الأقوى خلافه) [٥].
حادي
عشرها : الاستقبال ، ويُفسد
تركه عمداً ، مع العلم بالحكم وبدونه. ومع الاجتهاد وعدم التقصير لغفلة ونحوها ،
يُفسد الاستدبار والتشريق والتغريب (في حقّ الكوفة وما حاذاها ، وفي غيرها تُعتبر
النسبة) [٦] دون ما بين المشرق والمغرب (فيمن لم تكن قبلته الكعبة) [٧] ويوجب الإعادة
في الوقت ولو بقي منه ركعة ، دون القضاء.
ثاني
عشرها : الخُطبتان ؛ ويفسد
الجمعة تركهما ، مع العمد والنسيان ، وكذا العدد فيها.