نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 363
العلم هناك ، والعفو جارٍ فيهما ، خلافاً لبعض مشايخنا المعاصرين ، والأحوط
الإعادة ، والقضاء فيما حدث أو علم به في الأثناء.
رابعها
: ستر العورة ؛ وقد
مضى بيانها ، وتركه مع العمد والعلم أو الجهل بالحكم مُفسد للصّلاة. ومع الغفلة ،
والنسيان (والاضطرار لهواء ونحوه) [١] والجهل بالموضوع غير مُفسد على الأقوى ، فهو من الشرائط
العلميّة ، وإن كان الأحوط الإعادة.
خامسها
: إباحة اللباس
والمحمول في الصلاة ؛ فالصلاة فيما لا يجوز لبسه (أو حمله من الساتر كلا أو بعضاً
، لكلّ أو بعضٍ ، من ساترٍ للعورة وغيره ، ومن موقع بعض المساجد وغيره ، وقد مرّ
بيانه) [٢] أو حمله لغصبيّته فاسدة مع العلم ، مع العلم بالحكم
وبدونه.
ولا يفسد مع
الجهل بالموضوع أو الغفلة والنسيان مع الاستغراق لتمام الصلاة ؛ أو الاختصاص
بالبعض ، مع المبادرة بالنزع ، وعدم استلزامه إخلالاً بشرط أو لا. وإنّما تلزم فيه
الأُجرة.
والضابط : أنّ
الشرطيّة إن كانت لحكم وضع ، عمّت ؛ وإن كانت لحكم شرع ، تبعت ثبوته.
سادسها
: لبس ما يجوز
لبسه في الصلاة ؛ فما لا يجوز لبسه ممّا عدا ما ذكر من جلد ميتة ، أو غير مأكول
اللحم ، أو ذهب ، أو حرير ومنه القز يستوي في بطلان الصلاة به العالم جاهلاً
بالحكم أولا والجاهل بالموضوع ، والناسي ، والغافل. ولا بأس بالحمل فيها. وكذا
الاتصال في غير المأكول.
سابعها
: إباحة المكان
بجميع تفاسيره ؛ في غير ما استثني كلا أو بعضاً ، لكلّ البدن أو بعضه ، أو بما
تتوقّف عليه صحّة الصلاة مثلاً ، إمّا لملكٍ أو إذنٍ (من مالك ، أو من مُتسلّط
برهانة) [٣] أو حَجر (متّصلاً أو منفصلاً فيما يُعدّ استعمالاً ،
ولا حرج في المنع عنه) [٤].