نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 362
كسائر الشرائط بالنسبة إلى سائر المشروطات [١] وفي غير ذلك
تختلف الأحكام باختلاف الأقسام ، وهي عديدة :
أوّلها
: النيّة ؛ ويُفسد
تركها عمداً وسهواً ، وفي جميع الأحوال (كسائر العبادات الصرفة ، إلا فيما يُستثنى
على بعض الوجوه) [٢].
ثانيها
: الطهارة
الحدثيّة ، حقيقيّة أو مجازيّة ؛ لتدخل الاضطراريّة من المائيّة والترابيّة.
فمن فقدها عن
علمٍ أو جهلٍ بالموضوع أو الحكم ، وعن عمد أو غفلة أو نسيان ، وعن اختيار أو
اضطرار ، ابتداء أو استدامة في غير ما استثني من المبطون ، والمسلوس ، والمستحاضة
، ومن طرأ عليه حدث في الأثناء على قول ، بطلت صلاته.
ثالثها
: الطهارة
الخبثيّة في البدن والملبوس دون المحمول في غير محلّ العفو ، ولها أحوال :
منها
: الترك عمداً
اختياراً [٣] ، عن علمٍ أو جهلٍ بالحكم ، فتفسد بذلك مطلقاً.
ومنها : أن يكون عن غفلةٍ أو نسيانٍ مُستمرّين إلى الإتمام ،
أو مع الذكر في الأثناء.
والأظهر في
القسم الأوّل والظاهر في الثاني البطلان ووجوب الإعادة والقضاء فيما يقضى من
الواجب ، واستحبابهما فيما يقضى من النوافل ، كما يقتضيه حكم الشرطيّة.
ومنها : ما يكون عن جهل بالموضوع (أو عن اضطرار) [٤] والظاهر أنّه
مع الاستمرار إلى الفراغ لا قضاء ولا إعادة.
وإن علم في
الأثناء ، ولم يبقَ من الصلاة ما يَسَع النزع أو الغسل ، أو بقي وتمكن من أحدهما ،
وفعل من غير لزوم خلل ، قويَ القول بالصحّة. ولا ينبغي التأمّل في أنّ حكم الفساد
فيها مشروط بعدم دخولها في العفو.
ومنها : ما يكون عن حدوث ، كرعافٍ ونحوه ؛ والظاهر أنّ الحدوث
هنا كتجدّد