responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 362

كسائر الشرائط بالنسبة إلى سائر المشروطات [١] وفي غير ذلك تختلف الأحكام باختلاف الأقسام ، وهي عديدة :

أوّلها : النيّة ؛ ويُفسد تركها عمداً وسهواً ، وفي جميع الأحوال (كسائر العبادات الصرفة ، إلا فيما يُستثنى على بعض الوجوه) [٢].

ثانيها : الطهارة الحدثيّة ، حقيقيّة أو مجازيّة ؛ لتدخل الاضطراريّة من المائيّة والترابيّة.

فمن فقدها عن علمٍ أو جهلٍ بالموضوع أو الحكم ، وعن عمد أو غفلة أو نسيان ، وعن اختيار أو اضطرار ، ابتداء أو استدامة في غير ما استثني من المبطون ، والمسلوس ، والمستحاضة ، ومن طرأ عليه حدث في الأثناء على قول ، بطلت صلاته.

ثالثها : الطهارة الخبثيّة في البدن والملبوس دون المحمول في غير محلّ العفو ، ولها أحوال :

منها : الترك عمداً اختياراً [٣] ، عن علمٍ أو جهلٍ بالحكم ، فتفسد بذلك مطلقاً.

ومنها : أن يكون عن غفلةٍ أو نسيانٍ مُستمرّين إلى الإتمام ، أو مع الذكر في الأثناء.

والأظهر في القسم الأوّل والظاهر في الثاني البطلان ووجوب الإعادة والقضاء فيما يقضى من الواجب ، واستحبابهما فيما يقضى من النوافل ، كما يقتضيه حكم الشرطيّة.

ومنها : ما يكون عن جهل بالموضوع (أو عن اضطرار) [٤] والظاهر أنّه مع الاستمرار إلى الفراغ لا قضاء ولا إعادة.

وإن علم في الأثناء ، ولم يبقَ من الصلاة ما يَسَع النزع أو الغسل ، أو بقي وتمكن من أحدهما ، وفعل من غير لزوم خلل ، قويَ القول بالصحّة. ولا ينبغي التأمّل في أنّ حكم الفساد فيها مشروط بعدم دخولها في العفو.

ومنها : ما يكون عن حدوث ، كرعافٍ ونحوه ؛ والظاهر أنّ الحدوث هنا كتجدّد


[١] المعترضة زيادة من «ح».

[٢] ما بين القوسين زيادة من «ح».

[٣] اختياراً ليس في «م» ، «س».

[٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست