responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 361

غيرهما ، لزمه البعض الأخر.

ولو أطالَ في مقام قصر الكيفيّة ، قوي البطلان. ولو لم يخف من فعل الصلاة تماماً إلا مع إضافة السنن الخارجة كالأذان ونحوه أو الداخلة ، وجبَ تركها ، والإتمام.

ولو أمكن تعدّد الجماعات وتفريقها في مقابلة مجموعهم [١] ، حيث يأتون من وجوه مُتعدّدة ، ولم يكن الإمام إمام الأصل ، أو كان وانحصر طريق الاحتراز بذلك ، تفرّقوا جماعات ؛ لتحصيل السنة.

ولو دهم العدو في أثناء الصلاة ، ولزم استقباله وجهاده ، بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن ، وإلا ففرادى أتين بقدر المقدور ، مع ضيق الوقت. ومع السعة وعدم إمكان المحافظة على الشرائط يقطعون ، ويعيدون.

(ولو أمكن استمهال العدوّ بالتماسٍ أو بذل مالٍ ، لم يجب ، بل لم يجز ؛ لقضائه بالضعف. ولو جعل للمصلّين الخيار في التأخير إلى ما بعد الصلاة والبدار ، وجب اختيار الأوّل.

والظاهر أن الحكم مُختصّ بغير أهل التقصير في حصول الخوف لهم ، أمّا أهل التقصير فلا يجوز لهم التقصير) [٢].

المبحث السادس عشر : في أسباب الخلل

وفيه مقاصد :

الأوّل : في الشروط ،

وفيه أبحاث :

الأوّل : في ترك نفس الشروط ، من تركَ شرطاً عالماً عامداً مُختاراً بطلت صلاته


[١] في «س» : جموعهم.

[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست