نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 361
غيرهما ، لزمه البعض الأخر.
ولو أطالَ في
مقام قصر الكيفيّة ، قوي البطلان. ولو لم يخف من فعل الصلاة تماماً إلا مع إضافة
السنن الخارجة كالأذان ونحوه أو الداخلة ، وجبَ تركها ، والإتمام.
ولو أمكن تعدّد
الجماعات وتفريقها في مقابلة مجموعهم [١] ، حيث يأتون من وجوه مُتعدّدة ، ولم يكن الإمام إمام
الأصل ، أو كان وانحصر طريق الاحتراز بذلك ، تفرّقوا جماعات ؛ لتحصيل السنة.
ولو دهم العدو
في أثناء الصلاة ، ولزم استقباله وجهاده ، بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن ، وإلا
ففرادى أتين بقدر المقدور ، مع ضيق الوقت. ومع السعة وعدم إمكان المحافظة على
الشرائط يقطعون ، ويعيدون.
(ولو أمكن
استمهال العدوّ بالتماسٍ أو بذل مالٍ ، لم يجب ، بل لم يجز ؛ لقضائه بالضعف. ولو
جعل للمصلّين الخيار في التأخير إلى ما بعد الصلاة والبدار ، وجب اختيار الأوّل.
والظاهر أن
الحكم مُختصّ بغير أهل التقصير في حصول الخوف لهم ، أمّا أهل التقصير فلا يجوز لهم
التقصير) [٢].
المبحث
السادس عشر : في أسباب الخلل
وفيه مقاصد :
الأوّل
: في الشروط ،
وفيه أبحاث :
الأوّل
: في ترك نفس
الشروط ، من تركَ شرطاً عالماً عامداً مُختاراً بطلت صلاته