نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 355
لم تلزمه الإقامة أو غيرها من مُسبّبات التمام ، مع احتمال اللزوم.
ومن كانَ عليه
صوم لازم ، فعصى وصام ، صحّ صومه ، ووفّى بالتزامه ، وأثم في معصيته.
الخامس
عشر : كلّ من زعم
أنّه على حالٍ فنسي ، وعمل على خلاف ما زعم ، فأصاب الواقع لخطأه في زعمه ، مضى
عمله.
وهذه قاعدة
متمشّية في الشطور ، والشروط ، والمنافيات ، إلا ما اعتبر فيه ذكر العنوان.
السادس
عشر : مَن علمَ
المسافة أو عدمها فعمل بمقتضى علمه ، ثمّ انكشف له الخلاف ، مع بقاء الوقت ولو
بمقدار ركعة ، لم يبعُد لزوم الإعادة ، وبعد مضيّ الوقت يقوى القول بلزوم القضاء
بالقسم الأوّل منهما. ولو علم في المسافة والقصر ، ثمّ نسي ، ونوى التمام ، ثمّ
نسي ، وانصرف على القصر ، فالظاهر صحّة ما فعل.
السابع
عشر : الأقوى
استحباب الجمع بأذان وإقامتين سفراً ، كما أنّ الأقوى استحباب التفريق حضراً.
الثامن
عشر : يُستحبّ جبر
المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة ، وروى استحبابها بعد كلّ فريضةٍ [١] ، ولعلّ الجمع
بينهما حتّى يكون ستّين في المقصورة أولى. ويتخيّر في وضعها قبل تسبيح الزهراء عليهاالسلام والتعقيبات ، وما بعدها.
التاسع
عشر : أنّه متى
ارتفع موجب القصر أو موجب التمام بعد قول : «السلام علينا» وقبل قول : «السلام
عليكم» ، أتى بالتسليم الأخير ، واجتزى بما فعل ، وإلا عاد