نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 354
الثاني
عشر : أنّ الإفطار
والتقصير في الصلاة في ابتداء وجود السبب مُتلازمان ؛ لترتّب كلّ منهما على
المسافة الّتي يتحقّق بها موضع السفر ، ولهُ معنى واحد.
وقد يحصل
الانفكاك بينهما لبعض العوارض ، كما إذا خرجَ صائماً بعد الزوال ، مُبيّتاً لنيّة
السفر أو لا ، على أصحّ الأقوال ، ولم يأتِ بالصلاة إلا بعد بلوغ محلّ الترخّص.
أو ذهب إلى
محلّ الترخّص قبل بلوغ المسافة ناوياً لها ، فأفطر ، ثمّ عدل ، ورجع ، فأتمّ أو
أفطر ، ثمّ دخل إلى محلّ التمام أو أفطر ، ثمّ نوى الإقامة ، أو تمّ له الثلاثون ،
أو حصلَ له بعض ما يقضي بالتمام من غير ما ذكر ، أو صام ثلاثة أيّام للحاجة في
المدينة ، أو بدَلِ الهدي ، ونحو ذلك.
وليس بين
الإفطار والصوم في الصوم الواجب المعيّن مطلقاً ، ولا في الصلاة في غير مواضع
التخيير تخيير.
الثالث
عشر : لو ضاقَ الوقت
عن الإتمام ، وكانَ المانع عن التقصير مُمكن الرفع ، كأن يكون على حدّ محلّ
الترخّص ، احتمل وجوب التخطّي إليه ، أو يكون عاصياً في سفره ، قادراً على رفع
المعصية بالتوبة ، أو ناوياً لسفر المعصية ، قادراً على إصلاح نيّته على القول
برجوع حكم التقصير بمجرّد ارتفاع التقصير [١] ، احتمل وجوب التوبة ، وإصلاح النيّة ، إلى غير ذلك.
وفي مواضع
التخيير مع الضيق عن الإتمام يتعيّن التقصير.
الرابع
عشر : لو كانَ عليه صوم مُعيّن من رمضان أو قضاؤه مع مزاحمة
رمضان آخر أو من مُلتزم معيّن [٢] ، قوي القول بجواز السفر والقضاء. ولو كانَ في أثناء السفر
،