نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 356
إلى الحكم الأوّل ، وفعل ما يلزمه ، والمدار على الخروج وعدمه.
العشرون
: أنّه لو انقلب
حكمه إلى القصر ، ولم يبقَ من الوقت إلا ما يسع الفريضة فقط ، أدّى ما عليه من
القصر ؛ وإن لم يكن تنفّل قضى النافلة على إشكال. ولو انعكس الأمر صلّى تماماً ،
ولا يقضي النافلة.
الحادي
والعشرون : أنّه إذا قصّر ولا يعلم وجوب القصر ، أعادَ ، وقضى قصراً إن كان قد علم
المسافة. ولو لم يعلمها ، ثمّ علم ، وقد أتمّ والوقت باقٍ ، أعادَ قصراً. وفي
القضاء وجهان ، أقواهما أنّه كذلك.
وكذا لو صلّى
بنيّة التمام ، ثمّ سلّم على الأُوليين ، وانصرف ناسياً ، ثمّ بانت المسافة في
الوقت أو بعده ، فلا يبعد القول بعدم لزوم الإعادة ، وكذا لو علم المسافة والقصر ،
فنوى التمام سهواً ، ثمّ انصرف ناسياً على القصر. ومثله ما إذا سلّم بزعم القصر ،
فنسي وأتمّ ، وليس عليه سوى سجود السهو.
المبحث
الخامس عشر : في صلاة الخوف
وهي مقصورة
عدداً ، حضراً وسفراً ، إن كان الخوف من حيوان ناطق أو صامت ، كأسدٍ ونحوه ، دون
ما كان من جماد ، كمطرٍ ووحلٍ وسيلٍ ونحوها. وفي قصر الكيفيّة لا يختلف الحال.
وهيئتها جماعة
مع التمكّن من اجتماع الجميع ، وفُرادى مع إمكان الإتيان بها على هيئتها على نحو
صلاة السفر.
ومع إرادة
الجماعة ، وعدم تيسّر الاجتماع للجميع خوفاً ، لها كيفيّات مرويّة :
أحدها
: صلاة ذات الرقاع
وشروطها : كون
العدوّ في غير القِبلة ، في دُبرها أو أحد جانبيها ، بحيث
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 356