المبحث
الثاني : تُعتبر
المسافة جديداً بعد ارتفاع كلّ قاطع ، من وطنٍ ، أو إقامةٍ ، أو مضيّ ثلاثين بعد
التردّد.
وكذا بعد عدول
عن سفينته ، أو دواب ، أو تجارة ، أو صناعة ، أو سعاية ، أو إمارة ، أو معصية ، أو
عزم على رجوع ، أو تردّد فيه على إشكال.
فيمسح حينئذٍ
من محلّ العروض ، أو بلده ، أو قريته وفي اعتبار مقامه الذي هو فيه قوّة إلى وطنه
أو محلّ عروض الأسباب.
ولو طالَ السفر
، وكَثُرت الأسباب ، مُتجانسة أو مُتخالفة ، ولم تفصل بمسافة ، أتمّ ولو بلغ
الصين.
المبحث
الثالث : يُعتبر في
جواز القصر بعد الضرب بلوغ محلّ الترخّص في الخروج عن الوطن ، ومحلّ الإقامة ومضيّ
الثلاثين بعد التردّد ، وفي باقي القواطع من عدولٍ أو عزمٍ على رجوع أو تردّد فيه
يحتمل ذلك ، فيختبر بخصوص الأذان تحقيقاً أو تقديراً مع عدم البيوت ، والرجوع إلى
حكم القصر في محلّه ، والتوقّف على الأخذ في الضرب وجوه ، أقواها الأخير ، فإنّ
الماضي لم يكن سفراً شرعيّاً ، مع وجود ما يحجبه عن المستقبل ، فيجيء في الحادث
حكم السفر الجديد على إشكال.
المبحث
الرابع : يُعتبر في
انعقاد الإقامة العزم على عدم الخروج من محلّها إلى مسافة أو ما نقص عنها ممّا
يخرج عن الحدود المتعارفة.
ويقرب اعتبار
عدم إدخال تجاوز محلّ الترخّص في القصد ، وعدم المنافاة في الإدخال لما دونه ، ولو
أضمر زائداً زاعماً عدم الخروج عن الحدّ أو متردّداً متوقّفاً في الرخصة على
السؤال ، ففيه إشكال ، والأقوى عدم الإخلال.