نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 352
المبحث
الخامس : أنّه بعد
انعقاد الإقامة وتمامها أو لزومها بفعل فريضة تامّة ، أو بعد مضيّ الثلاثين ، يكون
محلّهما بمنزلة الوطن ، فيبقى على التمام ما لم يقصد مسافة ، ويستمرّ عليها على
نحو ما جرى في حكم الوطن.
فلو خرجَ إلى
محلّ دون المسافة خارجاً عن محلّ الترخّص ناوياً للإقامة فيه أو لا ، أو غير قاصدٍ
إلى محلّ ، عازماً على الرجوع إلى محل الإقامة أو متردّداً فيه ، ولم يرجع ، أو
رجع ناوياً للإقامة فيه ، أو ناوياً للسّفر قبل إقامة جديدة أو متردّداً فيه ،
أتمّ ذاهباً وراجعاً ، وفي المقصد لو كان وفي محلّ الإقامة.
وكذا لو كان
رجوعه بعد قصد المسافة ، وقبل بلوغها ، وإن صحّ ما صلاه قصراً قبل العدول. ولا
يدخل [١] محلّ الإقامة في جملة المسافة ، إلا بعد سفر جديد.
وفي تمشية
الحكم إلى جميع موجبات التمام وجه قويّ.
المبحث
السادس : إنّما تنعقد
الإقامة بإضمار عشرة لا يدخل معه إضمارٌ مُنافٍ ، من خروجٍ إلى ما زاد على محلّ
الترخّص (وينقطع السفر بها) [٢] ، أو بفعل قاطع من القواطع ؛ لأنّا نرى القطع بها
للسّفر الشرعيّ الذي هو مدار الأحكام ، دون الإباحة ، انقطع بها العرفي أولا ، ولا
عبرة بالتردّد فيها.
المبحث السابع
: إذا حصل سبب التمام من أيّ الأقسام ، وكان بعد الإتمام ، أغنى القصر عن التمام ،
وإن حصل في الأثناء قبل المخرج من السلام ، كان فرضه الإتمام ، وليس عليه سجود سهو
عمّا أتى به من السلام.
المبحث
الثامن : إذا ارتفعت في
الأثناء أسباب التمام ، وقلنا بلزوم القصر في ذلك