نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 350
الوجهين ، ويحتمل الاكتفاء بمجرّد العدول ، والتوقّف على قطع مقدار محلّ
الترخّص ، كقصد المسافة الجديدة من محلّ العزم على الرجوع ، أو التردّد ، أو
مُفارقة الصنعة أو السفينة أو الدواب ، أو زوال الجنون ، أو عدول الهائم ، أو طالب
الابق والضالّ ، ونحو ذلك ، فإنّه على القول بعدم اعتبار محلّ الترخّص فيها يقوى
اعتبار الضرب في الأرض قاصداً للمسافة.
ثاني
عشرها : أن لا يكون
جاهلاً بالقصر والإتمام جهالةً أصليّة دون الجهل بالخصوصيّة ، كجهل اعتبار المسافة
، أو القصد ، أو حكم الأسباب فإنّ صلاة التمام تكون مُجزية مُسقطة للإعادة والقضاء
عنه.
وفي كون نفس
الصلاة مُحرّمة والصحّة بهذا المعنى لا تنافي أو كون العصيان في جهله دون فعله ،
أو المعذوريّة في المقامين ، وجوه ، أوسطها أوسطها.
والظاهر أنّ
الجاهل بحكم إقامة العشرة بحكم الجاهل الأصليّ ، وتمشية الحكم إلى كلّ جاهل بالحكم
أو بالموضوع غير بعيد.
المقام
الثاني : في الأحكام
وفيه مباحث :
الأوّل
: في أنّ ابتداء
مَسح المساحة من منتهى البلد ، أو مجمع بيوت الأعراب ، إذا لم تكن مُتّسعة
اتّساعاً خارقاً للعادة ، فيؤخذ المسح حينئذٍ من طرَف المحلّة ، أو من طرَف ما
يساوي المُعتاد ولعله أولى أو مُنتهى القرية ، أو البيت الواحد ، أو الدار الواحدة
، أو الرباط الواحد.