responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 345

سابعها : أن لا يبلغ الثلاثين يوماً مع التردّد ظنّاً من غير اطمئنان ، أو شكاً ، أو وهماً ، في محلّ واحد على نحو محلّ الإقامة ، أو عازماً على السفر في كلّ يوم ، فلم يتفق. ولا يكتفي بالشهر الهلالي عملاً بالأصل ، مع الشك في المراد بمطلق الشهر.

ويقوى عدم اشتراط اللّيلة الأُولى والأخيرة في هذا المقام ، وفي كل ما تعلّق الحكم فيه بمسمّى الأيّام. وفي اعتبار المنكسر يوماً بعددي أو هلالي أو ملفّق ، وفي التلفيق من اللّيالي أو الأيّام كلام مرّ سابقاً.

ولو شكّ في البلوغ ، بنى على العدم.

ولو بنى على البلوغ أو العدم فعمل عملهما فظهر العدم ، بنى على صحّة ما تقدّم.

ولو تردد فيما لم يعدّ مكاناً واحداً ، لم ينقض حكم سفره ، وإن كان دون المسافة.

وتردد المتبوع من مالك وجابر تردّد التابع ، كما أنّ عزمه عزمه.

ولو أتمّ لسببٍ فانكشف عدمه ، صحّ ما فعل ، وكذا لو قصّر فزال السبب.

ومن بقي مَجنوناً هذه المدّة ، أو غافلاً من غير عقد إقامة ، أو مع عقدها قبل الإتيان بفريضةٍ على نحو ما ذُكر سابقاً ، يُلحق بالمتردّد على إشكال. والمتردّد لزعم وجود شي‌ء أو عدمه مع الخطأ متردّد.

ثامنها : أن لا يكون السفر عمله ، كالمكاري [١] ، والملاح ، والحطّاب ، والسقّاء البالغين عادة حدّ المسافة ، وأمير البيادر ، ووكيل المزارع ، وسفير التجار ، وأمين السفينة ، وصاحبها المتردّد معها ، والدائر في تجارته أو صناعته ، والبريد ، ومستحفظي الطرق ، والسعاة ، ونحوهم ممّن عملهم السفر.

ويدخل في حكم التمام ، مع قصد العمل في السفرة الثانية ، وإن كان الأحوط فيها الجمع ، والاقتصار على الإتمام في الثالثة.


[١] المكاري : الذي يكري الدواب ، والكريّ : الذي يكري الإبل. أساس البلاغة ٢ : ٣٠٥.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست