نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 345
سابعها
: أن لا يبلغ
الثلاثين يوماً مع التردّد ظنّاً من غير اطمئنان ، أو شكاً ، أو وهماً ، في محلّ
واحد على نحو محلّ الإقامة ، أو عازماً على السفر في كلّ يوم ، فلم يتفق. ولا
يكتفي بالشهر الهلالي عملاً بالأصل ، مع الشك في المراد بمطلق الشهر.
ويقوى عدم
اشتراط اللّيلة الأُولى والأخيرة في هذا المقام ، وفي كل ما تعلّق الحكم فيه
بمسمّى الأيّام. وفي اعتبار المنكسر يوماً بعددي أو هلالي أو ملفّق ، وفي التلفيق
من اللّيالي أو الأيّام كلام مرّ سابقاً.
ولو شكّ في
البلوغ ، بنى على العدم.
ولو بنى على
البلوغ أو العدم فعمل عملهما فظهر العدم ، بنى على صحّة ما تقدّم.
ولو تردد فيما
لم يعدّ مكاناً واحداً ، لم ينقض حكم سفره ، وإن كان دون المسافة.
وتردد المتبوع
من مالك وجابر تردّد التابع ، كما أنّ عزمه عزمه.
ولو أتمّ لسببٍ
فانكشف عدمه ، صحّ ما فعل ، وكذا لو قصّر فزال السبب.
ومن بقي
مَجنوناً هذه المدّة ، أو غافلاً من غير عقد إقامة ، أو مع عقدها قبل الإتيان
بفريضةٍ على نحو ما ذُكر سابقاً ، يُلحق بالمتردّد على إشكال. والمتردّد لزعم وجود
شيء أو عدمه مع الخطأ متردّد.
ثامنها
: أن لا يكون
السفر عمله ، كالمكاري [١] ، والملاح ، والحطّاب ، والسقّاء البالغين عادة حدّ
المسافة ، وأمير البيادر ، ووكيل المزارع ، وسفير التجار ، وأمين السفينة ،
وصاحبها المتردّد معها ، والدائر في تجارته أو صناعته ، والبريد ، ومستحفظي الطرق
، والسعاة ، ونحوهم ممّن عملهم السفر.
ويدخل في حكم
التمام ، مع قصد العمل في السفرة الثانية ، وإن كان الأحوط فيها الجمع ، والاقتصار
على الإتمام في الثالثة.
[١] المكاري : الذي
يكري الدواب ، والكريّ : الذي يكري الإبل. أساس البلاغة ٢ : ٣٠٥.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 345