responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 344

من اللّيلة الأُولى أو الأخيرة إشكال.

ومن كانت إقامته عن سبب ، كجبر جابر ، أو تبعيّة تابع ، أو حدوث حادث ، أو معلّقة على سبب مستقبل ، فإن اطمأنّ ببقاء السبب أو حصوله حيث يعتبر الحصول ، صحّت إقامته ، وإلا لم تصحّ.

والمدار في محلّها على اسم المكان ، والبلد ، وبيوت الأعراب ، ما لم تخرج في الكِبَر أو الكثرة عن حدّ الاعتدال كِبَراً أو سعة ، فمسجد الكوفة مع النجف ، وبلد الكاظم عليه‌السلام مع بغداد ؛ بلدان.

وما يتكرّر التردّد إليه من المتوطّنين تحقيقاً أو تقديراً يُلحق به ، فيختلف الحال باختلاف المحال. ولو أخذ قيد الضيق أو الاتّساع ، لم يكن له ذلك. فلا عبرة بالنيّة سعةً وضيقاً. ولو نوى ، رجع إلى المُعتاد.

ولو قال : إلى الجمعة ، فزعمها عشرة أيّام وأتمّ ، فظهر النقص ؛ أو زعمها ناقصة ، فظهر التمام ، وعمل بمقتضى زعمه ، فظهر الخلاف ، صحّ ما عمل.

ولا حكم لبيوت الأعراب في الإقامة فيها ما لم تبقَ في محلّها ، فتكون النيّة فيها كالنيّة في الوطن ، فلا تنعقد في صهوة أو خيمة ما لم يطمئن ببقائهما مدّة الإقامة.

والعلم بالجنون والإغماء في الأثناء لا ينافيها ، وحدوثهما بعد نيّتها مطلقاً أو بعد صلاة فريضة تامّة لا ينافي لزومها.

ولو نوى الإقامة في أثنائها (حيث تحصل فترة أتمها ، ويقوى جريان الحكم عليهما مع نقصهما إذا كانا تابعين) [١] والعلم بالموت غير مُنافٍ ، وفي الفرق بين العلم بالنقل إلى مسافة ، أو إلى محلّ الترخّص على اختلاف الرأيين ، فتثبت المنافاة وعدمها وجه ، والأوجه ما تقدّم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

ويُعتبر الوصل في النيّة كما في سائر النيّات ، فلا يكفي أن ينوي عشرة بعد مضيّ زمان ، وبعد (حدوثه يتردّد في نيّته أو يغفل عنها) [٢].


[١] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أتمّ.

[٢] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : وقوع النيّة يتردّد فيه عن عقد النيّة مجدّداً بعد زمان التردد.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست