نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 344
من اللّيلة الأُولى أو الأخيرة إشكال.
ومن كانت
إقامته عن سبب ، كجبر جابر ، أو تبعيّة تابع ، أو حدوث حادث ، أو معلّقة على سبب
مستقبل ، فإن اطمأنّ ببقاء السبب أو حصوله حيث يعتبر الحصول ، صحّت إقامته ، وإلا
لم تصحّ.
والمدار في
محلّها على اسم المكان ، والبلد ، وبيوت الأعراب ، ما لم تخرج في الكِبَر أو
الكثرة عن حدّ الاعتدال كِبَراً أو سعة ، فمسجد الكوفة مع النجف ، وبلد الكاظم عليهالسلام مع بغداد ؛ بلدان.
وما يتكرّر
التردّد إليه من المتوطّنين تحقيقاً أو تقديراً يُلحق به ، فيختلف الحال باختلاف
المحال. ولو أخذ قيد الضيق أو الاتّساع ، لم يكن له ذلك. فلا عبرة بالنيّة سعةً
وضيقاً. ولو نوى ، رجع إلى المُعتاد.
ولو قال : إلى
الجمعة ، فزعمها عشرة أيّام وأتمّ ، فظهر النقص ؛ أو زعمها ناقصة ، فظهر التمام ،
وعمل بمقتضى زعمه ، فظهر الخلاف ، صحّ ما عمل.
ولا حكم لبيوت
الأعراب في الإقامة فيها ما لم تبقَ في محلّها ، فتكون النيّة فيها كالنيّة في
الوطن ، فلا تنعقد في صهوة أو خيمة ما لم يطمئن ببقائهما مدّة الإقامة.
والعلم بالجنون
والإغماء في الأثناء لا ينافيها ، وحدوثهما بعد نيّتها مطلقاً أو بعد صلاة فريضة
تامّة لا ينافي لزومها.
ولو نوى
الإقامة في أثنائها (حيث تحصل فترة أتمها ، ويقوى جريان الحكم عليهما مع نقصهما
إذا كانا تابعين) [١] والعلم بالموت غير مُنافٍ ، وفي الفرق بين العلم بالنقل
إلى مسافة ، أو إلى محلّ الترخّص على اختلاف الرأيين ، فتثبت المنافاة وعدمها وجه
، والأوجه ما تقدّم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
ويُعتبر الوصل
في النيّة كما في سائر النيّات ، فلا يكفي أن ينوي عشرة بعد مضيّ زمان ، وبعد (حدوثه
يتردّد في نيّته أو يغفل عنها) [٢].