نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 346
وينقطع حكمه
بالإقامة عشرة أيام في وطنه ، منويّة أو لا ، وفي غيره مع النيّة ، وتعود إلى
التمام في السفرة الثانية. والأحوط الجمع فيها حتّى يدخل في الثالثة.
ولو أقام عشرة
غير منويّة مُصلّياً تماماً لسبب من الأسباب ، كالتردّد ثلاثين ونحوه ، فلا عبرة
بإقامته. كما لا عبرة بإتمام العشرة متردداً ، أو عازماً على السفر فيها بعد عقدها
، وصلاة رباعيّة على إشكال.
والمركّب من
عملين ، كأن يجمع بينهما في سفر واحد ، وعمل واحد من ذي الأعمال كالمفرد. ومن
فارقَ عمله في سفر لم يتمّ.
وطول
السفر بحيث يزيد على
الحضَر أو لا ، إذا لم يكن عملاً موضوعاً [١] على التردّد والاستمرار بل يقع منه في السنة مثلاً مرّة
لا عبرة به.
ومن لا وطنَ له
، وعمله السياحة ، فليس من أهل العمل. ويمكن توجيه ما دلّ على «أنّ المكاري
والملاح إذا جدّ بهما السير قصّرا» [٢] بذلك.
ومن فاتته صلاة
ممّن وَجَبَ عليه التمام من جميع الأقسام ، قضى تماماً. ومن صلّى قصراً جهلاً ،
عصى وأعاد.
تاسعها
: أن لا يكون من المواطن الأربعة : المسجد الحرام [٣] ممّا عدا الزيادات الأمويّة ، والعباسيّة ، والعثمانيّة
وفي بعض الأخبار : أنّ المسجد يزيد عليها ؛ ، والعمل عليها غير بعيد ، ومنه الحِجر
، والكعبة.
والمسجد النبوي
؛ ممّا عدا الزيادات ، ويقوى عدم دخول الروضة التي فيها قبر الزهراء عليهاالسلام على قول (ومحلّ الضريح المطهّر فيه) [٤].