نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 343
والعامل إن كان
الباعث على سفره طاعة الظالم من حيث (حكمه أو) [١] ظلمه فيأمر يدخل في العمالة أو لا ، ولو إلى حجّ أو
زيارة دَخَلَ في حكم سفر المعصية.
وأمّا ما خرج
عن العمالة ، ودخل في أمر لا يدخل في المعصية ، فهو داخل في السفر المباح.
ولو تابَ الابق
أو الناشز فأراد الرجوع للطّاعة ، قصّرا فيه إن بلغ مقدار المسافة. ولو اضطرّ بعد
التوبة إلى الوصول إلى مسافة ، قصّر فيها.
ومن كانَ مع
الظالم في جُنده ، أو في جملة مقوّمي سلطانه ككُتّابه ، وحرسه ونحوهم فرضه التمام.
ولا بدّ من
مُلاحظة الفرق بين سفر المعصية ، ومعها مُتّصلة أو مُنفصلة ، مُستمرّة أو منقطعة ،
وإليها مُنفردة ومُنضمّة.
سادسها
: أن لا يعزم
على الإقامة عشرة أيّام متّصلة ، بينها تسع ليالٍ ، علم تفصيل عددها أو لا ، فلا
تتوقّف على تصوّر العنوان بحيث لا يخرج ليلاً ، ولا نهاراً ، ولا عِبرة باللّيلة
الأُولى ، ولا الأخيرة ، بشرط أن يتمّها باقياً على عزمه.
وما زاد عليها
يدخل في حكمها من غير حاجةٍ إلى نيّة جديدة.
أو يعزم ، ثمّ
يعدل عنها بعد إيقاع صلاة فريضة مؤدّاة رباعيّة تامّة ، أو بعد الدخول في ركوع
ثالثتها عمداً أو سهواً.
ولا عِبرة
بالعمل بمقتضاه في صيام أو نافلة ، أو مضيّ الوقت ، أو للمعصية ، أو مضي الثلاثين
مثلاً ، وتُخلّ بنيّتها نيّة الفصل في ليلٍ أو نهار بالوصول إلى محلّ الترخّص ،
والإتيان بها في مواضع التخيير يتبع القصد ، وفي تكميل المُنكسر من اليوم الحادي
عشر وجه قويّ.
وفي إدخال
الأُولى والأخيرة في حكم المتوسّطات وجه ضعيف ، وفي جبر الكسر