responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 342

مُحترمة ، أو حضور الملاهي ، أو مواجهة ظالم للاستعانة على المظالم ، أو صيد اللهو ، دون صيد التجارة وأكل اللّحم ؛ وفي صور الضمّ يقدّم اللهو ، أو مع ظنّ التلف ، ونحو ذلك.

وسفر النزهة من المباح.

ولا عبرة بالمُقارنات الغير المقصودة ، كالمعاصي المتفقة في الطريق من غير قصد.

وكذا المقارِنات الداخلة المقصودة من المبدإ ، كالدابّة ، والسرج ، والرحل ، وتوابعهما ، والنعل ، واللباس ، والمحمول من نفقة ونحوها ، في ثيابه ونحوها ؛ لاشتراكهما في كونهما معصية في السفر.

ولا يكون السفر بهما سفر معصية أو إلى معصية ، والأحوط في القسم الأخير الجمع.

ولو كانت المقارنات مُنفصلة غير متّصلة ، كعبدٍ ، أو خادمٍ ، أو رفيقٍ ، أو دابة مصحوبة ، أو حملها ، ونحو ذلك ، جرى فيها الاحتياط ، إلا أنّه أضعف منه في سابقه.

(ولو كانَ السفر لأجل نقلها ، كانَ سفر معصية) [١].

ولو كانَ مُضاداً لوفاءِ دينٍ أو أداء حقّ ، كتسليم أمانة ، أو حقّ قصاص ، أو تعلّم واجب ، ونحو ذلك من المنافيات ، كانَ داخلاً في حكم المباحات.

ولو عدلَ عن قصد المعصية ، أو ارتفعت في الأثناء ، لوحظَت المسافة من حين العدول والارتفاع. ولو شاركت الطاعة المعصية في الباعثيّة ، كانَ المدار على المعصية مع الأصالة فيهما ، أو في إحداهما [٢] أو اشتراكهما في السببيّة على الأقوى.

ولو لم يكن المحرّك هو العزم على المعصية مع العلم بحصولها في أثنائه أو بعد انتهائه ، أو لم يعلم ولم يكن احتمالها باعثاً على العز) جرى فيه حكم المُباح. ولو كان احتمالها هو الباعث دخلَ في حكم سفر المعصية.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] بدل إحداهما في «ح» كليهما.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست