نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 342
مُحترمة ، أو حضور الملاهي ، أو مواجهة ظالم للاستعانة على المظالم ، أو
صيد اللهو ، دون صيد التجارة وأكل اللّحم ؛ وفي صور الضمّ يقدّم اللهو ، أو مع ظنّ
التلف ، ونحو ذلك.
وسفر النزهة من
المباح.
ولا عبرة
بالمُقارنات الغير المقصودة ، كالمعاصي المتفقة في الطريق من غير قصد.
وكذا
المقارِنات الداخلة المقصودة من المبدإ ، كالدابّة ، والسرج ، والرحل ، وتوابعهما
، والنعل ، واللباس ، والمحمول من نفقة ونحوها ، في ثيابه ونحوها ؛ لاشتراكهما في
كونهما معصية في السفر.
ولا يكون السفر
بهما سفر معصية أو إلى معصية ، والأحوط في القسم الأخير الجمع.
ولو كانت
المقارنات مُنفصلة غير متّصلة ، كعبدٍ ، أو خادمٍ ، أو رفيقٍ ، أو دابة مصحوبة ،
أو حملها ، ونحو ذلك ، جرى فيها الاحتياط ، إلا أنّه أضعف منه في سابقه.
ولو كانَ
مُضاداً لوفاءِ دينٍ أو أداء حقّ ، كتسليم أمانة ، أو حقّ قصاص ، أو تعلّم واجب ،
ونحو ذلك من المنافيات ، كانَ داخلاً في حكم المباحات.
ولو عدلَ عن
قصد المعصية ، أو ارتفعت في الأثناء ، لوحظَت المسافة من حين العدول والارتفاع.
ولو شاركت الطاعة المعصية في الباعثيّة ، كانَ المدار على المعصية مع الأصالة
فيهما ، أو في إحداهما [٢] أو اشتراكهما في السببيّة على الأقوى.
ولو لم يكن
المحرّك هو العزم على المعصية مع العلم بحصولها في أثنائه أو بعد انتهائه ، أو لم
يعلم ولم يكن احتمالها باعثاً على العز) جرى فيه حكم المُباح. ولو كان احتمالها هو
الباعث دخلَ في حكم سفر المعصية.