نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 341
وفي ائتمام بعض
ببعض إشكال ، والأقوى الجواز [١] ؛ لأنّ نيّة القصر والإتمام لا تتوقّف عليها صحّة ، ولا
يترتّب عليها فساد.
وفي إرجاع
البلد الصغير إلى المتوسّط بحسب العرض والتقدير وجه.
ويختلف الحال
بزيادة البيوت ، ونقصها. ويتبدّل الحكم بتبدّل حدود البلد زيادةً ونقصاً على ما هو
الأقوى.
وليس لخصوص
الأذان والجدران خصوصيّة ، بل الحكم يعمّهما ، ويعمّ ما يشبههما من صوتٍ صادرٍ عن
جماد أو حيوان أو إنسان يشبه الأذان في ارتفاعه ، وشجر وجذوع وخشب ونحوها.
ومع فقد
المؤذّن ، والجدران ، والسّمع ، والإبصار ، يبنى على التقدير إن أمكن ، وإلا فعلى
التقليد.
ولا يكفي
الاعتبار بالصوت الواحد ، ولا بالصوت الضعيف ، بل المدار على مقدار الأذان الذي
يتضمّن الإعلام عادة.
والمدار في
البحر على فرض الماء أرضاً متساوية.
خامسها
: كون السفر
وغايته الباعثة عليه مُباحين ، من أوّل المسافة إلى آخرها ، فيجري الحكم في الجميع
؛ أو البعض.
فيجري فيه لو
كان نفس السفر معصية ، كالسفر بعد النداء يوم الجمعة ، وسلوك المكان المغصوب ،
وتارك وقوف عرفة ، وحضور صلاة العيد حين وجوبها ، وسالك الطريق المَخوف ، وسفر
العبد الابق ، وعمّال الظلَمة في باب العمالة ومطلق الطاعة ، والزوجة الناشزة ،
والمطلقة الرجعيّة ، وعاصي الوالدين في سفره مع نهيهما ولزوم طاعتهما ، ونحو ذلك.
أو كانت غايته
، معصية ، كقطع الطريق لسرقة مال مُحترم ، أو قتل نفس
[١] في «ح» زيادة :
في غير الأخيرتين ، وفيهما أشدّ إشكالاً ، وإنما جاز.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 341