نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 340
ما بقي إلى ما مضى ، ولا تنقطع مسافته. ولو توقّف بعد الخروج عن محلّ
الترخّص مُنتظراً للرفقَة باقياً على العزم ، فذهل عن صلاته حتّى فاتَ الوقت ، ثمّ
عدل عن السفر ، قضى صلاة السفر على إشكال.
ولو ترخّص
جاهلاً أعاد ، ولو أفطر كفّر.
رابعها
: بلوغ مَحلّ
الترخّص في الخارج من الوطن ، أو موضع الإقامة ، أو عشرة بعد مضيّ الثلاثين
متردّداً ، دون أسباب التمام الباقية ، وإن كان إلحاق السفينة بها غير خالٍ عن
الوجه.
فإنّه يكفي
فيها الضرب بالوصول إلى مكان لا يسمع فيه الأذان ممّن يؤذّن حول آخر بيوت البُلدان
، أو القرى ، أو الأعراب ، ولا يُشخّص فيه شكل الجدران.
ويُعتبر فيه
التوسّط في البلد ، فإن خرجَت عن الاعتدال ، اعتبرَ منتهى جدران محلّةٍ تُساوي
البلد المتوسّطة وفي الرائي ، والسامع ، والرؤية ، والسماع ، (والمؤذّن ، ومكانه ،
والأذان ، والأرض ، وشكل الجدران) [١] طولاً وعرضاً ولوناً.
ويُعتبر الخلوّ
عن شدّة الهواء ، وكثرة الغوغاء.
ويكفي أحد
الأمرين على الأقوى.
ويجزي البلوغ
مع عدم القصد ، والمشكوك فيه لا رُخصة فيه.
ومع تعارض
البيّنتين يحكم بالقصر ، ويحتمل التمام ، ولا يجب الفحص عن حاله.
ومن كانَ
مضطجعاً مثلاً على نفس الحدّ ورأسه ممّا يقرب من المؤذّن ، ولا يسمع لو كان رأسه
في مكان قدميه ، أُلحقَ بغير السامع لو قامَ في محلّ القدمين على إشكال [٢].
وإذا اختلفَ
الراؤون ، والسامعون ، والكلّ غير خارجين عن الاعتدال ، تبعَ النافي المُثبت ، ما
لم يتّهمه فينتفي الظنّ عنه ، وحينئذٍ يعمل كلّ على رأيه أو سماعه.
[١] بدل ما بين
القوسين في «م» ، «س» : والمؤذن في مكانه ، والمؤذن ، والأرض مشكل والجدران.