responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 340

ما بقي إلى ما مضى ، ولا تنقطع مسافته. ولو توقّف بعد الخروج عن محلّ الترخّص مُنتظراً للرفقَة باقياً على العزم ، فذهل عن صلاته حتّى فاتَ الوقت ، ثمّ عدل عن السفر ، قضى صلاة السفر على إشكال.

ولو ترخّص جاهلاً أعاد ، ولو أفطر كفّر.

رابعها : بلوغ مَحلّ الترخّص في الخارج من الوطن ، أو موضع الإقامة ، أو عشرة بعد مضيّ الثلاثين متردّداً ، دون أسباب التمام الباقية ، وإن كان إلحاق السفينة بها غير خالٍ عن الوجه.

فإنّه يكفي فيها الضرب بالوصول إلى مكان لا يسمع فيه الأذان ممّن يؤذّن حول آخر بيوت البُلدان ، أو القرى ، أو الأعراب ، ولا يُشخّص فيه شكل الجدران.

ويُعتبر فيه التوسّط في البلد ، فإن خرجَت عن الاعتدال ، اعتبرَ منتهى جدران محلّةٍ تُساوي البلد المتوسّطة وفي الرائي ، والسامع ، والرؤية ، والسماع ، (والمؤذّن ، ومكانه ، والأذان ، والأرض ، وشكل الجدران) [١] طولاً وعرضاً ولوناً.

ويُعتبر الخلوّ عن شدّة الهواء ، وكثرة الغوغاء.

ويكفي أحد الأمرين على الأقوى.

ويجزي البلوغ مع عدم القصد ، والمشكوك فيه لا رُخصة فيه.

ومع تعارض البيّنتين يحكم بالقصر ، ويحتمل التمام ، ولا يجب الفحص عن حاله.

ومن كانَ مضطجعاً مثلاً على نفس الحدّ ورأسه ممّا يقرب من المؤذّن ، ولا يسمع لو كان رأسه في مكان قدميه ، أُلحقَ بغير السامع لو قامَ في محلّ القدمين على إشكال [٢].

وإذا اختلفَ الراؤون ، والسامعون ، والكلّ غير خارجين عن الاعتدال ، تبعَ النافي المُثبت ، ما لم يتّهمه فينتفي الظنّ عنه ، وحينئذٍ يعمل كلّ على رأيه أو سماعه.


[١] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : والمؤذن في مكانه ، والمؤذن ، والأرض مشكل والجدران.

[٢] في «ح» زيادة : يجري ذلك في قطع المسافة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست