نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 339
ولو قصدَ مسافة
فنقصت بعد الدخول بقلع مرتفع أو تسطيح أو بالعكس ، فإن أتمّ الصلاة قبل العمل أو
العلم ، مَضَت. وإن حصل العارض في الأثناء ، كان على نحو المسألة السابقة. وإن حصل
قبل الشروع ، انقلب الحكم.
ثالثها
: استمرار حكم
القصد بأن لا ينقضه بما ينافيه.
ولا يُشترط
استمراره ، فالنوم ، والغفلة ، والنسيان ، والإغماء ، والجنون ليست من النواقض.
وينقضه العزم على عدمه أو التردّد فيه ، فتنهدم المسافة قبل بلوغها بحصول أحدهما.
فلو قصّر قبل
الهدم ، صحّ ما عمله. ولو حصل الهادم في الأثناء ولو بعد التشهّد ، وقبل التسليم
المُخرج أتمّ ، وليس عليه حكم السهو للتّسليم الغير المخرج.
ومُنتظر
الرَّفَقَة إن اطمأنّ باللّحوق قصّر ، وإلا أتمّ. فإن رجع إلى قصد السفر ، لم
يحتسب ما مضى من المسافة. وكذا من ردّته الريح.
والممنوع عن
السفر يحتسب محلّ الضرب ، دون محلّ الترخّص ؛ عملاً بعموم السفر ، وظهور اعتباره
في حقّ الوطن. وقد تُلحق به الإقامة والعشرة بعد الثلاثين في وجه ، وفي السفينة
يضعف الاحتمال.
والمعتبر
استمرار القصد في أصل طبيعة المسافة ، فلا يخلّ به العدول من طريقٍ إلى آخر.
ولو عزمَ على
قاطع ممّا سبق في أثنائها ، انتقضَ استمراره إذا أتى بشيء منها بعد الانصراف عن
محلّ العزم ، وفيه إشكال.
ومع التردّد في
الإتيان به ابتداء في غير الوطن واستدامة إشكال ، والاحتمال الضعيف لا اعتبار به.
ويكفي قصد
الوليّ ، واستمرار قصده عن المولّى عليه من صبيّ أو مجنون ، فإذا عقل في الأثناء
ولو بقي أقلّ من المسافة قصّر.
ولو قصدَ مسافة
فزعمَ بلوغها ، وعزم على ترك ما زاد ، ثمّ ظهر اشتباهه ، ضمّ
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 339