نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 336
ثلاثين يوماً ، أو سفينة ، أو دواب ، أو دوران ، أو سعاية ، أو إمارة ، أو
نحوها من أسباب عمل السفر ، أو موضع تردّدٍ بعد قطع بعض المسافة ، أو معصية ؛
لأنّها بتمامها من قواطع السفر شرعاً ، كما تُنبئ عنه الأخبار في المسافة في جواب
من قال : «في كمّ التقصير؟» [١] ، ظاهر إطلاق التقصير في المسافة ، وفي خصوص الإقامة
والعشرة بعد التردّد ، والسفينة إطلاق المنزلة.
وفي خصوص
الإقامة ذكروا أنّ نيّتها في أثناء المسافة تقطع المسافة ، وأنّ الخارج منها إلى
ما دون المسافة يتمّ في ذهابه ومقصده ، ويقصّر في رجوعه لقصده المسافة. والذي يظهر
بعد التأمّل أنّ انعقاد التمام لا يرفع حكمه سوى قصد المسافة.
ولو تردّد في
أقلّ من أربعة فراسخ فتمّ بتردّده العدد ذهاباً وإياباً ، أو إلى الجانبين يميناً
أو شمالاً ، أو ملفّقاً بأقسامه ، أو ذهب قاطعاً لأقّل من أربعة فأتمّ من الإياب ،
أو بالعكس ، فلا مسافة.
ومبدأ الحساب
من سور البلد ، ومُنتهى العمارة من القرى والبُلدان الصغار والمتوسّطات ، ومُنتهى
البيت الواحد ، وبيوت جماعة الأعراب مع التوسّط.
وأمّا الكبار
المخالفة للعادة ، فالمدار فيها على مقدار مُعتاد البلدان. ويجري على ما دون محلّ
الترخّص حكم الاحتساب.
وجاهل المسافة
يتمّ.
والفرسخ :
ثلاثة أميال.
والميل : أربع
آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله [٢] أربعة وعشرون إصبعاً عرضاً.
وقدر عرض
الإصبع : عرض سبع شعيرات متوسّطات.
وقدر عرض
الشعيرة : عرض سبع شعرات من متوسّط شعر البرذون.
وبناؤها على تحقيق
في تقريب ، فلو نقصت حقيقة التقريب مقدار إصبع أو أقلّ لم
[١] انظر الوسائل ٥
: ٤٩٢ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٨ ، ١١ ، ١٣.
[٢] في «ح» زيادة :
من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى وقدره.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 336