نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 335
ومنها : أنّه يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة ، دون
العكس.
ومنها : أنّه يُستحبّ تعجيل قضاء ما فاتَ نهاراً ولو باللّيل
، وكذا ما فاتَ ليلاً ولو بالنهار.
ومنها : أنّه لو كان عليه من قضاء النوافل ، وتَرَكَ القضاء ،
استحبّ له أن يتصدّق بقدر طَوله ، وأدنى ذلك مُدّ لكلّ مسكين ، مكان كلّ صلاة
ركعتين من نافلة اللّيل أو نافلة النهار.
فإن لم يقدر ،
فعن كلّ أربع من أحد القسمين. فإن لم يقدر ، فمدّ لصلاة اللّيل ، ومدّ لصلاة
النهار ، قال الصادق عليهالسلام : «والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل» [١].
ومنها : أنّ من كان عليه قضاء فريضة كان له نيّة الوجوب في
طهارته ، أراد فعلها أو لا ، قصد دوام الطهارة أو فعل الندب أو لا. ولو نوى الندب
حينئذٍ ، فلا بأس.
المبحث
الرابع عشرٌ في صلاة السفر
وفيها مقامان :
الأوّل
: في الشروط
يجب فيه ترك
الركعتين الأخيرتين من الفرائض الرباعيّة اليوميّة ، دون ما كان رباعيّاً من
النوافل لو قلنا به. وربّما كان فيه إشعار بنفيه بشروط :
أوّلها
: المسافة ، وتتحقّق
بقطع ثمانية فراسخ في امتدادٍ ذهابيّ أو إيابيّ أو ملفّق منهما ، مع عدم قصور
أحدهما عن الأربعة ، في يوم أو أيّام ، ما لم ينقطع بقاطع يوجب التمام ، من كلّ
مفارقٍ لمحلّ التمام ، من وطنٍ أو إقامة عشرة منويّة أو واقعة بعد التردّد