ولو كان على
دابّة مثلاً أو في سفينة عظيمة ، كان مبدأ الحساب من مَقرّه ، لا من بدايتها أو
نهايتها.
ويكفي في معرفة
المسافة والفراسخ والأميال الشياع ، وشهادة العدلين ، والعدل الواحد على الأقوى ،
وإن كانت امرأة.
ولو حصلَ
الاختلاف على وجه التساوي ، بقيَ على الحال الأوّل.
ولا يلزم
التفحّص عن المسافة مع الشكّ ، بل يبني على عدمها. ولو تعارضت البيّنتان أو
العدلان ، قصّر ؛ ويحتمل الإتمام.
وأقرب الطرق
إلى معرفة المسافة : ملاحظة مسافة منى وعرفات ، وما بين عاير ووعير. ومع عدم شيء
من الطرق السابقة يكفي الرجوع إلى سير الإبل القطار يوماً مُتوسّطاً إلى اللّيل.
ثانيها
: قصد المسافة ، فلو ذهبَ بمقدارها نائماً أو غافلاً أو
مجنوناً أو مُغمى عليه ، أو كانَ طالباً لآبقٍ ، أو حيوانٍ ضالّ ، أو مالٍ ضائع لا
يعرف مكانه ، ولم يقصد في البين مسافة أربعة فما زاد ، ناوياً للرّجوع عند
انتهائها ، أو مطلقاً على إشكال ، إلى غير ذلك ممّا لم يكن فيه توجّه إلى مقصد
معلوم ، فلا قصر وإن بلغ الصين.
والإياب سفر
مُستقلّ له حكم نفسه.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 337