نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 322
ولو كان العيب
لا يُخرج عن الاسم ، فلا بأس به ، والرتة [١] ، والرتلة ، واللّثغة [٢] ، واللّيغة [٣] ، وجميع ما
فيه تغيّر حرف يجري فيه الحكم.
وأمّا ما فيه
التكرير دون التغيير ، كالفأفاء ، والتأتاء ، والبأباء ، ونحوها ، فالظاهر أنّه لا
بأس به. ولا يجب على العاجز الائتمام بالقادر على الأقوى.
عاشرها
: طهارة المولد
، فلا تجوز إمامة من تثبت ولادته من الزنا بوجهٍ شرعيّ ولا عبرة بالأقاويل لا
بمثله ، ولا بغيره في أوّل درجة. ويقوى القول بالكراهة إلى السبع.
ولا بأس بمن
التحق بالأولاد لشُبهة أو تعمّد تحريم في غير الزنا ، كالحيض ، والجماع مع الظهار
قبل الرخصة ، ونحوهما.
حادي
عشرها : الختان
، فلا يجوز الائتمام
بالأغلف مع التمكّن من الختان ، وإن كان معصية صغيرة ، ولذلك حسن جعله مانعاً
مستقلا.
ومع عدم
التمكّن يجوز له الإمامة بمثله ، وبالمختون ، ومن كان مختوناً في خلقته ، أو خيف
عليه من سرايته ، أو فَقدِ ذو قابليّة ، فلا مانع من إمامته ؛ لعدم معصيته.
والمدار على
القطع المُعتاد ، فلو بقي من الغلفة شيء كان كغير المختون.
وإمامة المرأة
لا تتوقّف على الختنة ؛ لأنّها من السنة ، ويقوى إلحاق الخُنثى بالذكر.
وتصحّ صلاة
الأغلف منفرداً أو مأموماً ، وإن كان متمكّناً عاصياً ، فتنعقد به الجماعة والجمعة.
ثاني
عشرها : السلامة من
المحدوديّة الشرعيّة ؛ فمتى ثبتت محدوديّته ، بطلت إمامته وإن لم يعلم بوقوع
الكبيرة منه ، إذا لم تعلم توبته. ولو ثبتت توبته ، صحّت إمامته ، والأحوط تجنّبه.
ثالث
عشرها : السلامة من
الأعرابيّة بعد الهجرة ، بأن يخرج عن بلاد الإسلام بعد
[١] الرتّة : حبسة
في اللسان ، وعن المبرد هي كالريح تمنع الكلام فإذا جاء شيء منه اتصل ، المصباح
المنير : ٢١٨.
[٢] اللّثغة : حبسة
في اللسان ، حتى تصير الراء لاماً أو غيناً ، أو السين ثاءً ، أو نحو ذلك. المصباح
المنير : ٥٤٩.
[٣] الأليغ : الذي
يرجع كلامه إلى الياء ، وقبل هو الذي لا يبين الكلام ، لسان العرب ٨ : ٤٤٩.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 322