نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 323
ما هاجر إليها إلى أرضٍ أو بلادٍ لا تُقام فيها الصلوات ، ولا تمضي فيها
الأحكام الشرعيّات.
ويلحق به من
بقي مُتعرّباً ، ولم يراجع ، مع احتياجه إلى الرجوع في الأُصول أو الفروع ؛ ومن
حضرَ في بلاد الإسلام ، ولم يرجع إلى المجتهدين في الأحكام مع الحضور ، وإمكان
الرجوع إليهم في خفايا الأُمور.
والاكتفاء عن
ذكر هذه الشروط الثلاثة ، والاكتفاء بذكر شرط العدالة وجه قوي.
رابع
عشرها : الوحدة ، فلا
يجوز الاقتداء بإمامين أو أكثر في آنٍ واحد. فلو نوى خلف من ائتم به الجماعة ،
وكانوا مؤتمين بإمامين ، بطلت صلاته.
خامس
عشرها : التعيّن ،
والتعيين بالإشارة أو الاسم أو الوصف ، فلو ائتم بالمُبهم ، لم يكن ذلك صحيحاً
منه. ولو تعارضت الإشارة والاسم ، بنى على الإشارة.
ولو زعم شخصاً
، فبانَ غيره ، لم يكن بأس ، مع ظهور قابليّته ، وعدمها ، ويشتدّ الاحتياط في
الأخير.
ولو تجدّد فوات
شرط في الأثناء ، أو ظهر فواته فيه في الابتداء ، لم يقض بالفساد ، بل يعدل إلى
الانفراد.
القسم
الثاني ما يتوقّف عليه الكمال
وهو أُمور :
منها
: أن لا يكون
بين الإمام وبين الله ذنب ، كبيراً أو صغيراً ، فلو علم ذلك تداركه بالتوبة قبل
الدخول في الصلاة ، وليس ذلك بشرط على الأقوى.
ومنها : السلامة من المملوكيّة ، ولو على وجه البعضيّة ، إلا
أن يرجع لأُمور أُخرى خارجيّة.
ومنها : السلامة من العمى ، أصليّاً أو عارضيّاً. ولإلحاق
مشدود العينين لرمد أو غيره به وجه.
وفي هذه
الثلاثة لا سيّما الأخير يحتمل التعميم للمماثل وغيره ، والتخصيص بغير المماثل.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 323