responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 323

ما هاجر إليها إلى أرضٍ أو بلادٍ لا تُقام فيها الصلوات ، ولا تمضي فيها الأحكام الشرعيّات.

ويلحق به من بقي مُتعرّباً ، ولم يراجع ، مع احتياجه إلى الرجوع في الأُصول أو الفروع ؛ ومن حضرَ في بلاد الإسلام ، ولم يرجع إلى المجتهدين في الأحكام مع الحضور ، وإمكان الرجوع إليهم في خفايا الأُمور.

والاكتفاء عن ذكر هذه الشروط الثلاثة ، والاكتفاء بذكر شرط العدالة وجه قوي.

رابع عشرها : الوحدة ، فلا يجوز الاقتداء بإمامين أو أكثر في آنٍ واحد. فلو نوى خلف من ائتم به الجماعة ، وكانوا مؤتمين بإمامين ، بطلت صلاته.

خامس عشرها : التعيّن ، والتعيين بالإشارة أو الاسم أو الوصف ، فلو ائتم بالمُبهم ، لم يكن ذلك صحيحاً منه. ولو تعارضت الإشارة والاسم ، بنى على الإشارة.

ولو زعم شخصاً ، فبانَ غيره ، لم يكن بأس ، مع ظهور قابليّته ، وعدمها ، ويشتدّ الاحتياط في الأخير.

ولو تجدّد فوات شرط في الأثناء ، أو ظهر فواته فيه في الابتداء ، لم يقض بالفساد ، بل يعدل إلى الانفراد.

القسم الثاني ما يتوقّف عليه الكمال

وهو أُمور :

منها : أن لا يكون بين الإمام وبين الله ذنب ، كبيراً أو صغيراً ، فلو علم ذلك تداركه بالتوبة قبل الدخول في الصلاة ، وليس ذلك بشرط على الأقوى.

ومنها : السلامة من المملوكيّة ، ولو على وجه البعضيّة ، إلا أن يرجع لأُمور أُخرى خارجيّة.

ومنها : السلامة من العمى ، أصليّاً أو عارضيّاً. ولإلحاق مشدود العينين لرمد أو غيره به وجه.

وفي هذه الثلاثة لا سيّما الأخير يحتمل التعميم للمماثل وغيره ، والتخصيص بغير المماثل.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست