responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 321

فما بعده ، والجالس للجالس وما بعده ، والمضطجع على الجانب الأيمن للمضطجع على الجانب الأيسر وما بعده ، والمضطجع على الأيسر للمُستلقي ، ودون العكس فيهنّ.

وفي إلحاق الناقص من هذه المراتب باعتماد ونحوه بالمنخفض وجه.

ويجري المنع في الابتداء والاستدامة ، فحيث يعرض للإمام في الأثناء عارض وليس سواه ، لزم الانفراد حينئذٍ ، ويحتمل عدمه.

وفي إلحاق الماشي بالقائم ، والراكب بالجالس ، ومُلاحظة اختلاف حال الركوب ، والوقوف على الرجل ، والسرج ، وفي الجلوس ، والنوم بحث.

والمنحني على هيئة الراكع من القائم والجالس عن عجزٍ يؤمّ الجالس اختياراً في صلاة الاستسقاء ونحوها ، وفي العكس إشكال. ويحتمل جعل المدار على النيّة.

ومن اختلفت عليه الأحوال ، إن توافقت في المحال فلا بأس ، وإلا لم يجز.

تاسعها : السلامة من الخَرَس ، أو تبديل الحروف في القراءة النائب فيها بغير ما يسوغ تبديله ، أو زيادتها ، أو نقص شي‌ء منها حيث لا يجوز النقص وتبديل الحركات البنائيّة أو الإعرابيّة أو زيادتها أو نقص شي‌ء منها في غير محلّ الجواز ، مع سلامة المأمومين من ذلك ، أو أقليّة ما يقع منهم عمّا يقع من الإمام ، وإن صحّت صلاة المأمومين لمعذوريّتهم.

ولو كان في غير المنوب عنه من ذكر في الأخيرتين أو ركوع أو سجود أو تشهّد ، قويت الصحّة ، والأحوط التجنّب. ولو كان العيب في الأخيرتين ، فوافقه في الأُوليين أو بالعكس ، فلا بأس.

ولا فرق بين تقدّمه في القراءة على المأموم أو تأخّره.

ولو كان الحادث في المندوبات ممّا لا يُعتبر فيها سوى المعاني فلا إشكال فيها.

ولو كانت النيابة عن الميّت ، احتمل إجراء الحكم في كلّ ما نابَ به ولو مع نقص المنوب ، والجواز مطلقاً ، والتفصيل ، والأوسط أوسط.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست