نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 320
مع الخلوّ عن التوبة مطلقاً ، أو مع بقاء استحضار المعصية لفوريّة التوبة ،
فيكون عاصياً في كلّ جزء من الزمان ، فيرجع إلى التكرار ، على اختلاف الوجوه ،
وأقواها الوجهان الأوّلان بمنزلة فعل الكبيرة ، كما أنّ فعل الصغائر من مُنافيات
مكارم الأخلاق تقضي بنفيها.
والتوبة عن
جميع الذنوب ، أو عنها بخصوصها وإن لم يتب عن غيرها على الخلاف في الاكتفاء بها
بمعنى الندامة على ما فات ، والإقلاع عمّا هو آت مُسقط لحكمها ، وراجع بالعدالة
إلى حالها.
ولا يكفي في
الحكم مجرّد سماع لفظها ، بل لا بدّ من تتبّع الأحوال في الجملة ، بحيث يطمئن بها
، فإنّ فيها الاعتماد على الأفعال والأخبار ، ولا يحصل ذلك بمجرّد التوبة
والاستغفار.
وحكم مجهول
العدالة كحكم الفاسق.
والاعتماد على
المأمومين مع عدم احتمال التقيّة والغفلة مُغنٍ في التعديل.
سابعها
: الذكورة في
إمامة الذكور والخناثى المشكلة والممسوحين ، فلا تجوز إمامة الأُنثى ولا الخُنثى
ونحوها بالذكور ، والخناثى ، ونحوهم ، صغاراً وكباراً.
ولو أقرع على
الممسوح فالتحق بقسم ، جرى حكمه عليه.
ويجري المنع في
الابتداء أو الاستدامة ، فلو عرض للإمام عارض لم يجز تقديم المرأة ، وما أشبهها.
ويجوز لها
ولهما إمامة النساء في فرض ونفل وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني وصلاة الجنازة.
والأقوى أنّ
هذا الشرط وما تقدّمه من الشروط جارٍ في الفرائض ، يوميّة أو لا ، وفي صلوات
النوافل ، وصلاة الجنازة.
ثامنها
: القيام فيما
لو كان المأمومون جملة أو بعض منهم قائماً ، ولا تصحّ مع جلوسه إلا مع جلوسهم.
والظاهر أنّ
كلّ أخفض في مرتبة لا يؤم الأعلى منه ، والأعلى يؤمّه ؛ فالقائم للقائم
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 320