نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 305
مع منع المولى وأحد الوالدين. ومع الجهل لا يجب الفحص (إلا فيما ينافي خدمة
المولى) [١].
المبحث
الثاني عشر : في صلاة الجماعة وفيها أبحاث :
الأوّل
: في بيان حكمها
وهي شرط في
الجمعة ، وواجبة فيها تعييناً في مقام التعيين ، وتخييراً في مقام التخيير.
وتجب في صلاة
العيدين مع شروط عينيّة الجمعة (وعلى من لا يدري كيفيّة صلاة المنفرد ، ومن الزم
بمعاوضة أو نذر أو نحوهما) [٢] ومع الخلوّ عن الشروط لا تجب فيها ، كما لا تجب في زمان
الغيبة وما أشبهها ، والظاهر استحبابها.
ولا تجوز في
النوافل الأصليّة سوى صلاة الاستسقاء ، وفي صلاة الغدير قول [٣] ، وإن وجبت
بالعارض لعقد معاوضةٍ أو لنذرٍ ونحوه.
وتُستحبّ ما لم
تجب لذلك في الفرائض اليوميّة ، وصلاة الآيات ، وإن استحبّت بالعارض كإعادة
مُستحبة مع الإمام ، أو لاحتياط فيها أو في قضائها ، وفي صلاة الجنازة.
ويؤم الرجال
مثلهم ، والنساء ، والمشتبه بينها وبينهم ، صغاراً وكباراً.
ولا يؤم النساء
سوى النساء ، لا في الاستدامة كما إذا عرضَ للإمام عارض ولا في الابتداء ، وإن
استحبّت لتكريرها ، أو لكونها صلاة جنازة على صغير لم يبلغ الستّ.