responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 305

مع منع المولى وأحد الوالدين. ومع الجهل لا يجب الفحص (إلا فيما ينافي خدمة المولى) [١].

المبحث الثاني عشر : في صلاة الجماعة وفيها أبحاث :

الأوّل : في بيان حكمها

وهي شرط في الجمعة ، وواجبة فيها تعييناً في مقام التعيين ، وتخييراً في مقام التخيير.

وتجب في صلاة العيدين مع شروط عينيّة الجمعة (وعلى من لا يدري كيفيّة صلاة المنفرد ، ومن الزم بمعاوضة أو نذر أو نحوهما) [٢] ومع الخلوّ عن الشروط لا تجب فيها ، كما لا تجب في زمان الغيبة وما أشبهها ، والظاهر استحبابها.

ولا تجوز في النوافل الأصليّة سوى صلاة الاستسقاء ، وفي صلاة الغدير قول [٣] ، وإن وجبت بالعارض لعقد معاوضةٍ أو لنذرٍ ونحوه.

وتُستحبّ ما لم تجب لذلك في الفرائض اليوميّة ، وصلاة الآيات ، وإن استحبّت بالعارض كإعادة مُستحبة مع الإمام ، أو لاحتياط فيها أو في قضائها ، وفي صلاة الجنازة.

ويؤم الرجال مثلهم ، والنساء ، والمشتبه بينها وبينهم ، صغاراً وكباراً.

ولا يؤم النساء سوى النساء ، لا في الاستدامة كما إذا عرضَ للإمام عارض ولا في الابتداء ، وإن استحبّت لتكريرها ، أو لكونها صلاة جنازة على صغير لم يبلغ الستّ.


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٣] الكافي في الفقه : ١٦٠.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست