نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 304
بتحليلها ، كما في الفريضة الموسّعة ، فيجوز فيها لمعارضة فريضة مضيّقة ،
أو خوف ضررٍ على نفسٍ محترمة أو مالٍ أو عرضٍ. ولو أمكن الإتمام ذاهباً راكباً أو
ماشياً ، أتمّ ، ويقطع لخوف فوت الجماعة.
المبحث التاسع
: في أنّ الأوقات متساوية في ذوات الأسباب ، والكراهة مخصوصة بالنوافل المبتدأة ، فلا
كراهة في مقضيّة ، ولا صلاة زيارة ، ولا تحيّة ، ولا غيرها من ذوات الأسباب.
المبحث
العاشر : في أنّ
النافلة إن صلاها من قيام فلا تضعّف ، وإن صلاها من جلوس ضعّفها ، واحتسب الركعتين
بركعة استحباباً. ولو صلّى من جلوس فقام للرّكوع ، احتُسب له بصلاة القائم.
المبحث
الحادي عشر : في أنّ الفرائض من توجّه ودعاء وتكبيرات وتكريرات وتسليمات وتعقيبات جارية
في النوافل ؛ لأنّ المطلق إذا تعلّق به خطاب ، ثمّ بيّن أحد أقسامه ، ظهر من ذلك
المساواة بينها ، سوى ما استثني.
المبحث
الثاني عشر : في أنّه لا قضاء في غير الرواتب منها ، ولا في شيء من العبادات ممّا لا
نصّ على قضائه.
ولا ترتيب في
قضاء ما يقضى منها.
المبحث
الثالث عشر : في أنّه تجوز النيابة فيها عن الأموات ، قضاءً وأداءً ، تبرعاً وبعِوَض ،
ولا تجوز عن الأحياء مطلقاً ، إلا فيما استثني ، كصلاة الزيارة ، والإحرام ،
والطواف المستحبّ ، مُنضمّة ومع الانفراد ، في وجهٍ قوي.
المبحث
الرابع عشر : في أنّه يحرم الإتيان بكلّ تطوّع من العبادات بالمعنى الأخصّ
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 304