نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 303
والظاهر عدم
اشتراط الاعتماد على الكتاب ، ولا على صاحبه ، ويكفي مجرّد معرفة إماميّته في أمر
النوافل ، بل جميع السنن ، ممّا علم أصله وجهلت خصوصيّته ، من صلوات موافقة
للهيئات المعلومة دون مثل صلاة الأعرابي أو ذكر ، أو دعوات ، أو قراءة ، أو
تعقيبات ، بحسب الزمان أو المكان أو الوضع أو العدد ، ونحوها ، مع الأمن من
التحريم والكراهة ، والدوران بين الأحكام الثلاثة.
وبذلك يكون
مُستحبّاً شرعيّاً ؛ لأنّ الاحتياط في أمر السنن حجّة في ثبوتها ، كما أنّ
الاحتياط في الواجبات كذلك. وأيّ دليل أقوى من دليل العقل وعموم الاحتياط وقضاء
السيرة كما لا يخفى على ذي بصيرة.
المبحث
السادس : في أنّه إذا
دار الأمر بين أداء ما لها قضاء على أخسّ الأحوال ، وبين القضاء على أحسن الأحوال
، من قيام وقراءة سورة ونحو ذلك ، قدّم الأداء.
ولو دار الأمر
بين الإتيان بمحسّنات القراءة من تمهّل وترسّل ووقف ، وبين نقص السورة كلا أو
بعضاً ، وكذا بين الإتيان بالتسبيحات عوض القراءة أو في الركوع أو السجود مثلاً
وقفاً وترتيلاً مع النقص في العدد ، وبين الإتمام ، رجّح الإتمام.
ويجري مثله في
الإتيان بواحد من الأذان والإقامة مع المحافظة على السنن ، وبين الإتيان بهما معاً
بدون ذلك.
المبحث
السابع : في أنّ
إخراجها إلى صفة الوجوب لتحصيل زيادة فضيلة الواجب لا رُجحان فيه ؛ لمنع رجحانيّة
الواجب على المندوب في الثواب مطلقاً ؛ ولأنّه لو كان الحال على ذلك لم يخف على
الأنبياء والعلماء ، ولذهبت السنن من الشريعة غالباً.
المبحث
الثامن : في أنّه لا
يجوز قطع النافلة ، فيحرم القطع بتحريمها ، ويحلّ
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 303