نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 302
ومثل ذلك يجري
في كلّ سنّة قويت على كراهة ، كلبس السواد حُزناً على فقد الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ، خصوصاً سيّد الشهداء عليهالسلام. وربّما يسري إلى العلماء والصلحاء. وكمسجد أو روضة
اتّخذت مقبرة.
ولو دار بين
أقسام المكروهات المختلفة الجنس ، كمكروه الزمان والمكان واللباس ؛ أو المختلفة
النوع ، كالدوران بين الحمام والمقابر ، أو بين الطلوع والغروب ، وبين اللّباس
الأسود الغليظ ، والأبيض الصفيق ؛ أو الصنف ، كبعض السواد مع بعض ، والمقابر
والحمّامات كذلك ، فينبغي ملاحظة الشدّة والضعف في أسباب الكراهة ، كما في تعارض
السنن من جهة المسجديّة وغيرها ، وفي هذا المقام مباحث جليلة.
المبحث
الرابع : في أنّ التبعيض
والجمع يقتضي تبعيض الحكم ، سواء كان بين المستحبّ والخالي عن الاستحباب ، أو
المستحبين ، أو المكروه والخالي عن الكراهة ، أو المكروهين ، أو المستحبّ والمكروه
، كصلاةٍ نصفها قبل وقف المسجد ونصف بعده ، أو صلّى في المسجد بعض الصلاة أو في
غيره ، ثمّ تخطّى قليلاً ، فأتمّ في غيره.
أو تبعّض بدنه
قائماً أو جالساً أو مضطجعاً بينهما.
أو صلّى بين
مسجدين في الفضل مُختلفين ، أو مقبرة أو أرض خسف ونحوهما بجنب الخالي عنهما ، أو
أحدهما بجنب صاحبه ، أو بجنب مسجد ، ويجري في الجميع ما جرى في الأوّل.
ويجري مثل ذلك
في فعل الصلاة بلباسين ، أو بواحدٍ مُشتملةٍ أبعاضه على صفيق ، وفي الوقتين
المختلفين ، فيلحظ في تقدير الاستحباب والكراهة ، وشدّتهما وضعفهما مقدار سببهما
كمّاً أو قوّة وضعفاً ، وعلى الفقيه أن يلحظ الميزان في مثل هذا المكان.
المبحث
الخامس : في أنّه يجوز
لكلّ من المجتهدين والأعوام الرجوع إلى الروايات من دون فرق بين ضعيفها وغيره ،
وإلى المجتهدين من الأحياء والأموات ، مع الرجوع إليهم قبل الموت وبعده ، عن شفاهٍ
أو بواسطةٍ حيث يمكن ، أو كتاب.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 302