responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 301

أكثر المكلّفين عن شُغل الذمّة بالفرائض ، مع خلوّ الخطب والمواعظ عن الإشارة إلى ذلك.

وأمّا مع ضيق الفريضة فلا كلام في حُرمة التأخير ، وعليه ينزّل كثير من الأخبار المانعة.

وأمّا الحكم بفساد النافلة ، فهو الأقوى ، لأمن جهة النهي عن الضدّ الخاص ، بل لأنّ الذي يظهر من تتبّع الأخبار أنّ التعارض بين العبادتين المتجانستين مع ضيق إحداهما دون الأُخرى يقتضي فساد الأُخرى إذا فعلت ، بخلاف غير المجانسة ، وفي خصوص الصلاة يظهر ذلك ، وعليه ينزّل أكثر أخبار منع التطوّع وقت الفريضة.

وأمّا تعارض الفاضل والمفضول من السنن مع الضيق والسعة ، فلا يؤثّر فساداً في شي‌ء منها.

المبحث الثاني : في أنّ ما يتعلّق بها من الآداب الخارجة ، ممّا [١] يتعلّق بالأزمنة والأمكنة ، [إنّما هو من المكمّلات] حتّى الأغسال المستحبّة ، والدعوات ، والأذكار ، ونزاهة المكان ، والثياب من القذارات ، ونحوها من الاداب ، إنّما هو من المكمّلات ، وليس من الشرائط اللازمات.

وهذا يجري في جميع المندوبات ، كالزيارات ونحوها ، فغسل زيارة الجامعة ، وتكبيراتها ، وأغسال الزيارات مطلقاً ، وصلواتها ، وأعمال زيارة عاشوراء ووظائفها ، ووظائف جميع العبادات من المحسّنات ، كما يظهر من اختلاف الروايات إلا ما قام الدليل على خلافه. ولو ترك فعلاً أو قولاً أو نقص عدداً ، لم يكن بأس.

المبحث الثالث : لو دار الأمر بين فعل مكروه الصلاة باعتبار زمان أو مكان أو لباس أو غيرها وتركها ، ترجّح فعلها.


[١] في «م» ، «س» زيادة : لا.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست