نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 301
أكثر المكلّفين عن شُغل الذمّة بالفرائض ، مع خلوّ الخطب والمواعظ عن
الإشارة إلى ذلك.
وأمّا مع ضيق
الفريضة فلا كلام في حُرمة التأخير ، وعليه ينزّل كثير من الأخبار المانعة.
وأمّا الحكم
بفساد النافلة ، فهو الأقوى ، لأمن جهة النهي عن الضدّ الخاص ، بل لأنّ الذي يظهر
من تتبّع الأخبار أنّ التعارض بين العبادتين المتجانستين مع ضيق إحداهما دون
الأُخرى يقتضي فساد الأُخرى إذا فعلت ، بخلاف غير المجانسة ، وفي خصوص الصلاة يظهر
ذلك ، وعليه ينزّل أكثر أخبار منع التطوّع وقت الفريضة.
وأمّا تعارض
الفاضل والمفضول من السنن مع الضيق والسعة ، فلا يؤثّر فساداً في شيء منها.
المبحث
الثاني : في أنّ ما
يتعلّق بها من الآداب الخارجة ، ممّا [١] يتعلّق بالأزمنة والأمكنة ، [إنّما هو من المكمّلات] حتّى
الأغسال المستحبّة ، والدعوات ، والأذكار ، ونزاهة المكان ، والثياب من القذارات ،
ونحوها من الاداب ، إنّما هو من المكمّلات ، وليس من الشرائط اللازمات.
وهذا يجري في
جميع المندوبات ، كالزيارات ونحوها ، فغسل زيارة الجامعة ، وتكبيراتها ، وأغسال
الزيارات مطلقاً ، وصلواتها ، وأعمال زيارة عاشوراء ووظائفها ، ووظائف جميع
العبادات من المحسّنات ، كما يظهر من اختلاف الروايات إلا ما قام الدليل على
خلافه. ولو ترك فعلاً أو قولاً أو نقص عدداً ، لم يكن بأس.
المبحث
الثالث : لو دار الأمر
بين فعل مكروه الصلاة باعتبار زمان أو مكان أو لباس أو غيرها وتركها ، ترجّح
فعلها.