نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 300
ومنها : أنّه لو استخار على الفعل والترك ، فلا مانع.
ومنها : أنّه لا بأس بالاستخارة على ترك مندوب أو فعل مكروه
مع الشكّ في بقاء الرجحان.
ومنها : أنّه ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال ، من طهارة
بقسميها ، وشرف زمان ، ومكان ، واستقبال ، ونحوها ، ووقوعها بعد العبادات ، ويختلف
حالها باختلافها واختلاف مُباشريها.
ومنها : أنّها لا مانع من أن تكون مشروطة ومطلقة ، ولا مانع
من الاستخارة على الاستخارة والاستشارة ، والاستشارة على الاستشارة والاستخارة.
ومنها : أنّ الاستخارة على مجموع أشياء لا تنافي الاستخارة
على الآحاد [١] ، بخلاف الجميع.
ومنها : أنّ قوّة التوكّل والاعتماد قد يُكتفى بها عن
الاستخارة.
ومنها : أنّه لو استخار جماعة على فعل فخرجت نهياً ، فلهم
الاستخارة على الآحاد ، وإذا خرجت نهياً عن استقلال الآحاد ، صحّت الاستخارة على
مجموع الآحاد.
البحث
الثاني : في أحكام النوافل
وفيها مباحث :
الأوّل
: أنّه لا بحث
في جواز بل استحباب مزاحمة الرواتب من النوافل في الأوقات الموظّفة لها فرائضها مع
توسعتها ، وكذا غير فرائض الرواتب [٢] ، أصليّة أو تحمّليّة ، بمعارضة أو تبرعيّة.
وما روي ممّا
يخالفه معارض بما يخالفه [٣] ، مع اعتضاده بالإطلاقات ، وعدم خلوّ