responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 300

ومنها : أنّه لو استخار على الفعل والترك ، فلا مانع.

ومنها : أنّه لا بأس بالاستخارة على ترك مندوب أو فعل مكروه مع الشكّ في بقاء الرجحان.

ومنها : أنّه ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال ، من طهارة بقسميها ، وشرف زمان ، ومكان ، واستقبال ، ونحوها ، ووقوعها بعد العبادات ، ويختلف حالها باختلافها واختلاف مُباشريها.

ومنها : أنّها لا مانع من أن تكون مشروطة ومطلقة ، ولا مانع من الاستخارة على الاستخارة والاستشارة ، والاستشارة على الاستشارة والاستخارة.

ومنها : أنّ الاستخارة على مجموع أشياء لا تنافي الاستخارة على الآحاد [١] ، بخلاف الجميع.

ومنها : أنّ قوّة التوكّل والاعتماد قد يُكتفى بها عن الاستخارة.

ومنها : أنّه لو استخار جماعة على فعل فخرجت نهياً ، فلهم الاستخارة على الآحاد ، وإذا خرجت نهياً عن استقلال الآحاد ، صحّت الاستخارة على مجموع الآحاد.

البحث الثاني : في أحكام النوافل

وفيها مباحث :

الأوّل : أنّه لا بحث في جواز بل استحباب مزاحمة الرواتب من النوافل في الأوقات الموظّفة لها فرائضها مع توسعتها ، وكذا غير فرائض الرواتب [٢] ، أصليّة أو تحمّليّة ، بمعارضة أو تبرعيّة.

وما روي ممّا يخالفه معارض بما يخالفه [٣] ، مع اعتضاده بالإطلاقات ، وعدم خلوّ


[١] في «س» ، «م» زيادة : نهي أو أمر.

[٢] في «ح» زيادة : والرواتب من مقضيات.

[٣] انظر الوسائل ٣ : ١٦٤ أبواب المواقيت ب ٣٥.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست