نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 299
أو مصادفته ، أو غير ذلك.
وينبغي تعمّد
أقوى أسباب القُربة ذاتاً أو كثرة في الأُمور العظام ، وكلّ شيء على مقداره.
ولا بدّ من
بيان أُمور :
منها : أنّها
مستحبّة حتّى بالنسبة إلى الأعمال المندوبة ، فقد روي عن أحدهم عليهمالسلام أنّه قال : «صلّ ركعتين واستخر الله تعالى ، فوالله ما
استخار الله مسلم ، إلا خارَ الله تعالى له البتة» [١].
وأنّه مَن
استخار الله راضياً بما صنع الله ، خارَ الله له حتماً [٢].
وأنّه ما
استخار الله عبد قط في أمره مائة مرّة عند رأس الحسين عليهالسلام فيحمد الله تعالى ، ويثني عليه ، إلا رماه الله تعالى
بخير الأمرين [٣]. و «أنّ الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال» [٤].
وفي وصيّة
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ عليهالسلام
ما خاب من استخار ،
ولا ندمَ من استشار [٥] ، وروى : أنّه عليهالسلام استخار على الحجّ [٦].
ومنها : أنّه لا يجب العمل بها إلا مع احتمال وقوع مفاسد
عظيمة ، وحصول التجربة المؤدية إلى حصول المظنّة.
ومنها : أنّه لا بأس بالتوكيل عليها كسائر التوكيلات.
ومنها : أنّه لا بأس بتغاير القابض ، والعادّ ، والكاشف ،
والقارئ.
ومنها : أنّه إذا استخار مقيّداً بوقت ، كانت له الإعادة ، [٧] وإلا فلا.