نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 30
والحمل في إفساد الحرير ، والذهب ، والمتنجّس. واللّبس أو الاتصال في غير
المأكول اللّحم. وإلحاق جلد الميتة بهذا القسم لا يخلو من قُرب.
ويستوي العلم
والجهل بالموضوع أو الحكم والنسيان فيما عدا المغصوب والمتنجّس وغير الساتر ، فإن
المنع فيها خاص بالعلم (وقيل بالفرق في الناسي بين العلم بالوقت وخارجه ، فيعيد
ولا يقضي [١]) [٢].
ويستوي الجميع
في عدم الإفساد في الجبر على إشكال.
(وفي قوله عليهالسلام حيث سئل عن الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً : «إن
كان يابساً فليرم به الأرض» [٣] إرشاد إلى عدم نجاسة الباطن ، وعدم ضرر الحمل ، وكذا في
قطع البثور في أمر النجاسة ، وقد يلحق بها غيرها) [٤].
المقام
الرابع : في بيان المستحبّات
تُستحبّ الصلاة
بالعِمامة. والتحنّك بها ولبس السراويل ؛ فإنّ الصلاة بكلّ واحدٍ منها تعدل أربع
صلوات.
والإكثار ممّا
يصحبه في الصلاة من لباس ، وغيره ؛ لأنّه يسبّح.
وبخاتم فصّه من
عقيق ؛ لتُحسب الصلاة به بألف صلاة ، وبخاتم فصّه من الجَزع اليماني ؛ لتُحسب
بسبعين صلاة ، وهو الحرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض ، تشبّه به العين. والنعل
العربيّة.
وللعاري الذي
لا لباس له أو عنده مئزر يستر بعض البدن أن يضع على عاتقه شيئاً ، ولو حبلاً أو
خيطاً ، وكلّما كان أوسع أو أغلظ كان أولى. ولعلّ جعله من جنس ما يلبس ، ثمّ ما
يلبس في الصلاة أولى ، والوضع على العاتقين أولى من الوضع على العاتق الواحد.
ولبس الأخشن
والأغلظ إذا كان وحده.
ويُستحبّ تعدّد
الثوب ، وأن يكون بالغاً في الستر ، واختيار السليم من الشبهة ،