responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 30

والحمل في إفساد الحرير ، والذهب ، والمتنجّس. واللّبس أو الاتصال في غير المأكول اللّحم. وإلحاق جلد الميتة بهذا القسم لا يخلو من قُرب.

ويستوي العلم والجهل بالموضوع أو الحكم والنسيان فيما عدا المغصوب والمتنجّس وغير الساتر ، فإن المنع فيها خاص بالعلم (وقيل بالفرق في الناسي بين العلم بالوقت وخارجه ، فيعيد ولا يقضي [١]) [٢].

ويستوي الجميع في عدم الإفساد في الجبر على إشكال.

(وفي قوله عليه‌السلام حيث سئل عن الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً : «إن كان يابساً فليرم به الأرض» [٣] إرشاد إلى عدم نجاسة الباطن ، وعدم ضرر الحمل ، وكذا في قطع البثور في أمر النجاسة ، وقد يلحق بها غيرها) [٤].

المقام الرابع : في بيان المستحبّات

تُستحبّ الصلاة بالعِمامة. والتحنّك بها ولبس السراويل ؛ فإنّ الصلاة بكلّ واحدٍ منها تعدل أربع صلوات.

والإكثار ممّا يصحبه في الصلاة من لباس ، وغيره ؛ لأنّه يسبّح.

وبخاتم فصّه من عقيق ؛ لتُحسب الصلاة به بألف صلاة ، وبخاتم فصّه من الجَزع اليماني ؛ لتُحسب بسبعين صلاة ، وهو الحرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض ، تشبّه به العين. والنعل العربيّة.

وللعاري الذي لا لباس له أو عنده مئزر يستر بعض البدن أن يضع على عاتقه شيئاً ، ولو حبلاً أو خيطاً ، وكلّما كان أوسع أو أغلظ كان أولى. ولعلّ جعله من جنس ما يلبس ، ثمّ ما يلبس في الصلاة أولى ، والوضع على العاتقين أولى من الوضع على العاتق الواحد.

ولبس الأخشن والأغلظ إذا كان وحده.

ويُستحبّ تعدّد الثوب ، وأن يكون بالغاً في الستر ، واختيار السليم من الشبهة ،


[١] الدروس الشرعية ١ : ١٥١.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٣] الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٣١ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ٢.

[٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست