نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 31
ولبس ما يعتاده المتّقون ؛ لتميل القلوب إليه ، ولبس البياض ، والساتر لما
بين السرة ونصف الساق.
المقام
الخامس : في بيان المكروهات
تُكره الصلاة
بثوب واحد يحكي الحجم وحده. وأقلّ منه كراهة ما لا يحكي مع وحدته بالنسبة إلى ما
قابل العورة.
وبالثياب السود
التي بينها وبين البيض كمال الضدّية ، لا كل ما لم يكن أبيض ويؤيّده أنّ عليّ بن
الحسين عليهالسلام لبس الأزرق [١] ، أو جميع ما كان مخالفاً للبياض من جميع الألوان ، عدا
العمامة ، والخفّ ، والكساء.
وقيل : أن
يجلّل جسده بثوبه على نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يردّ الكساء من قبل
يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثمّ يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى
وجانبه الأيمن ، ويغطّيهما جميعاً [٤].
وقيل : إنّ
الشملة الصمّاء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل [٥].
وقيل : مع نسبة
القول إلى الفقهاء هي أن يشتمل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره ،
[١] انظر الكافي ٦ :
٤٤٩ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب أحكام الملابس ب ١٨ ح ٢.