responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 31

ولبس ما يعتاده المتّقون ؛ لتميل القلوب إليه ، ولبس البياض ، والساتر لما بين السرة ونصف الساق.

المقام الخامس : في بيان المكروهات

تُكره الصلاة بثوب واحد يحكي الحجم وحده. وأقلّ منه كراهة ما لا يحكي مع وحدته بالنسبة إلى ما قابل العورة.

وبالثياب السود التي بينها وبين البيض كمال الضدّية ، لا كل ما لم يكن أبيض ويؤيّده أنّ عليّ بن الحسين عليه‌السلام لبس الأزرق [١] ، أو جميع ما كان مخالفاً للبياض من جميع الألوان ، عدا العمامة ، والخفّ ، والكساء.

وكلّما اشتدّ السواد ، اشتدّت الكراهة. والمبعّض تتوزّع الكراهة على مقداره.

والتوشّح والاتزار فوق القميص ، خصوصاً للإمام.

ولبس الأحمر ، والمزعفر ، والمعصفر المشبع المفدم.

واشتمال الصماء ، ويسمّى التحاف الصمّاء ، وهو على ما قيل : إدخال الثوب تحت الجناح ، وجعله على منكب واحد [٢].

وقيل : أن يتجلّل بثوبه ، ولا يرفع منه جانباً [٣].

وقيل : أن يجلّل جسده بثوبه على نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثمّ يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن ، ويغطّيهما جميعاً [٤].

وقيل : إنّ الشملة الصمّاء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل [٥].

وقيل : مع نسبة القول إلى الفقهاء هي أن يشتمل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره ،


[١] انظر الكافي ٦ : ٤٤٩ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب أحكام الملابس ب ١٨ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ ، التهذيب ٢ : ٢١٤.

[٣] تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٠٣ ، ونقله عن الهروي في الذكرى : ١٤٧.

[٤] القاموس المحيط ٢ : ١٤٢.

[٥] العين ٦ : ٢٦٦.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست