responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 29

يجب اجتناب الصلاة فيه. وقد مرّ بيان أحكام النجاسات مفصّلاً.

التاسع : أن لا يكون مانعاً عن بعض الواجبات ، كالمانع عن السجود لضيقه ، أو عظمه ، أو صلابته ، أو استيلائه ، أو نحوها ، عن الإتيان ببعض الواجبات ، ككفّين يمنعان الكفّين ، أو سراويل كثير القطن يمنع الركبتين ، أو خفّ أو نعل ونحوهما يمنع الإبهامين ، أو عمامة أو قناع يستغرق الجبهة ، أو لثام أو نقاب يمنعان القراءة ، إلى غير ذلك.

ولو اضطر إلى لبس نوع من الأنواع كان المقدّم على الجميع المتنجّس ، والمؤخّر عنها الحرام ، وشبهه. وبين الإبريسم والذهب للرّجل ، والميتة ، وما لا يؤكل لحمه مع كونهما من طاهر العين مساواة. ويحتمل تقديم الأخيرين على الأولين. وما كان من نجس العين مؤخر عن الأولين والأخيرين.

والحاصل أنّه إذا تعارضت الأنواع ، قُدّم الأشدّ على غيره ، والأجمع على غيره ، ومع تعارض الشدّة والجمع يؤخذ بالميزان ، وإذا تعارضت الأفراد من كلّ نوع ، لوحظ فيها الأكثر والأقلّ ، والعينيّة والحكميّة.

ويجب تقليل الثياب ، وتخفيف المانع.

وأولى الثياب بالنزع أو التطهير للرّجال ما جمع بين الفضيّة ، والذهبيّة ، والحريريّة ، والميتيّة ، وعدم المأكوليّة ، والتنجسيّة مع العينيّة ، وزيّ النساء ، ومفوت بعض الواجبات ، وغير الساتر.

ويجب الاقتصار مع الضرورة على ما قلّت جهة مانعيّته ، وضاق مقدار سعته.

ولو أمكن تخفيف الممنوع من لبسه بالقطع ، احتمل وجوبه ، ما لم يلزم منه ضرر في المال. والعمل على مثل هذه التدقيقات يبعده ما يظهر فيه المسامحة بترك التعرّض له في كلام الأصحاب ، وفي الروايات.

وكلّما شكّ فيه من المذكورات يجب التجنّب عنه إلا ما تعلّق بأحكام النجاسات [١].

وتشترك جميع أوضاع اللّباس في الإفساد في الغصب. ويعتبر اللبس دون الاتصال


[١] في «ح» زيادة : ويجري في الفراش ، والدثار ، ونحوهما مع استلزام العلوق حكم ما تعلق عنها.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست