نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 29
يجب اجتناب الصلاة فيه. وقد مرّ بيان أحكام النجاسات مفصّلاً.
التاسع
: أن لا يكون
مانعاً عن بعض الواجبات ، كالمانع عن السجود لضيقه ، أو عظمه ، أو صلابته ، أو
استيلائه ، أو نحوها ، عن الإتيان ببعض الواجبات ، ككفّين يمنعان الكفّين ، أو
سراويل كثير القطن يمنع الركبتين ، أو خفّ أو نعل ونحوهما يمنع الإبهامين ، أو
عمامة أو قناع يستغرق الجبهة ، أو لثام أو نقاب يمنعان القراءة ، إلى غير ذلك.
ولو اضطر إلى
لبس نوع من الأنواع كان المقدّم على الجميع المتنجّس ، والمؤخّر عنها الحرام ،
وشبهه. وبين الإبريسم والذهب للرّجل ، والميتة ، وما لا يؤكل لحمه مع كونهما من
طاهر العين مساواة. ويحتمل تقديم الأخيرين على الأولين. وما كان من نجس العين مؤخر
عن الأولين والأخيرين.
والحاصل أنّه
إذا تعارضت الأنواع ، قُدّم الأشدّ على غيره ، والأجمع على غيره ، ومع تعارض
الشدّة والجمع يؤخذ بالميزان ، وإذا تعارضت الأفراد من كلّ نوع ، لوحظ فيها الأكثر
والأقلّ ، والعينيّة والحكميّة.
ويجب تقليل
الثياب ، وتخفيف المانع.
وأولى الثياب
بالنزع أو التطهير للرّجال ما جمع بين الفضيّة ، والذهبيّة ، والحريريّة ،
والميتيّة ، وعدم المأكوليّة ، والتنجسيّة مع العينيّة ، وزيّ النساء ، ومفوت بعض
الواجبات ، وغير الساتر.
ويجب الاقتصار
مع الضرورة على ما قلّت جهة مانعيّته ، وضاق مقدار سعته.
ولو أمكن تخفيف
الممنوع من لبسه بالقطع ، احتمل وجوبه ، ما لم يلزم منه ضرر في المال. والعمل على
مثل هذه التدقيقات يبعده ما يظهر فيه المسامحة بترك التعرّض له في كلام الأصحاب ،
وفي الروايات.
وكلّما شكّ فيه
من المذكورات يجب التجنّب عنه إلا ما تعلّق بأحكام النجاسات [١].
وتشترك جميع
أوضاع اللّباس في الإفساد في الغصب. ويعتبر اللبس دون الاتصال
[١] في «ح» زيادة :
ويجري في الفراش ، والدثار ، ونحوهما مع استلزام العلوق حكم ما تعلق عنها.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 29