نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 28
وهذا شرط
وجوديّ يستوي فيه عالم الحكم وجاهله ، وعالم الموضوع وجاهله ، والغافل ، والناسي ،
والمختار. وأمّا المجبور فيقوى جواز صلاته.
ولو اضطر إلى
لبسه لحرّ أو بردٍ ، صحّت صلاته فيه.
ولو دار بين
العراء واللّبس ، قدّم العراء.
وجميع أقسامه
متساوية في المنع : من سمّور ، وفنك ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو سنجاب ، أو حواصل.
ولو قيل
بالترتيب مع الدوران بين هذه المراتب ، بتقديم السنجاب ، ثمّ الحواصل ، ثمّ
الثعالب والأرانب ، ثمّ الفنك ، والسمور كان قريباً (سوى جلد الخز ووبره) [١].
وقد اختلفت
الأخبار وكلمات الأصحاب في تحقيق حقيقته ، ففي رواية أنّه كلب الماء [٢]. وفي اخرى سبع
يرعى في البرّ ، ويأوي إلى الماء [٣]. وفي ظاهر أُخرى : «دابّة تخرج من الماء ، أو تُصاد من
الماء ، فإذا فقدت الماء ماتت» [٤].
وقيل : هو
القندس إن كان ذا إلية ، وإلا فهو كلب [٥].