responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 282

التاسع : حُرمة القطع في النافلة لا يدخلها في حكم الواجب ، ولو وجبت في الأثناء بنَذرٍ أو شبهه فيها أبرزها بصورة الدعاء أو بنذر سابق متعلّق بالإتمام لو كان في صلاة وحصل الشرط دخلت في حكم الواجب ، وارتفع حكم المسامحة عنها.

المبحث الحادي عشر : في النوافل المسمّاة من غير الرواتب وفيها بحثان :

الأوّل : في تعدادها وكيفيّاتها ، وهي كثيرة :

منها : صلاة الاستسقاء لطلب السقيا من الله تعالى ، وإنّما تشرّع لغور [١] الأنهار في مقام يكون الاعتماد عليها ، وقلّة الأمطار أو البرف [٢] حيث يكون الاعتماد عليهما ؛ مع الغلاء والرخاء ؛ مع عموم العارض لأهل تلك الناحية ، بحيث لا يختصّ بقليل منهم.

ولا تجوز لغير المياه ، فلا يَنبغي نِسبة المطر إلى الأنواء. ولو أراد الحقيقة ، كفَر.

وكيفيّتها : كصلاة العيد ، إلا في كيفيّة القنوت ، فإنّ التعرّض [٣] فيه هناك لطلب الخير على العموم ، وهاهنا للاستعطاف والترحّم من الله تعالى في سؤال الماء ؛ ليسقي الزرع والنبات ؛ لئلا يجفّ الضّرع [٤].

ويستحبّ فيها : الدعاء بالمنقول في القنوت ، وبعد الفراغ ، والصوم ثلاثة أيّام متواليات : أوّلها يوم السبت ، واخرها يوم الاثنين ، أو أوّلها يوم الأربعاء ،


[١] يقال : غار يغور غوراً إذا نضب. جمهرة اللغة ٢ : ٧٨٣.

[٢] في «م» ، «س» : الثلج.

[٣] بدلها في «م» ، «س» : الغرض.

[٤] الضرع لذات الظلف كالثدي للمرأة ، والجمع ضروع. المصباح المنير : ٣٦١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست