نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 282
التاسع
: حُرمة القطع
في النافلة لا يدخلها في حكم الواجب ، ولو وجبت في الأثناء بنَذرٍ أو شبهه فيها
أبرزها بصورة الدعاء أو بنذر سابق متعلّق بالإتمام لو كان في صلاة وحصل الشرط دخلت
في حكم الواجب ، وارتفع حكم المسامحة عنها.
المبحث
الحادي عشر : في النوافل المسمّاة من غير الرواتب وفيها بحثان :
الأوّل : في تعدادها وكيفيّاتها ، وهي كثيرة :
منها : صلاة
الاستسقاء لطلب السقيا من الله تعالى ، وإنّما تشرّع لغور [١] الأنهار في
مقام يكون الاعتماد عليها ، وقلّة الأمطار أو البرف [٢] حيث يكون
الاعتماد عليهما ؛ مع الغلاء والرخاء ؛ مع عموم العارض لأهل تلك الناحية ، بحيث لا
يختصّ بقليل منهم.
ولا تجوز لغير
المياه ، فلا يَنبغي نِسبة المطر إلى الأنواء. ولو أراد الحقيقة ، كفَر.
وكيفيّتها :
كصلاة العيد ، إلا في كيفيّة القنوت ، فإنّ التعرّض [٣] فيه هناك لطلب
الخير على العموم ، وهاهنا للاستعطاف والترحّم من الله تعالى في سؤال الماء ؛
ليسقي الزرع والنبات ؛ لئلا يجفّ الضّرع [٤].
ويستحبّ فيها :
الدعاء بالمنقول في القنوت ، وبعد الفراغ ، والصوم ثلاثة أيّام متواليات : أوّلها
يوم السبت ، واخرها يوم الاثنين ، أو أوّلها يوم الأربعاء ،
[١] يقال : غار يغور
غوراً إذا نضب. جمهرة اللغة ٢ : ٧٨٣.