responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 281

الخامس : أن الالتزام بالأصل لا يغيّر مندوباً عن صفته ، وأمّا ما كان بالمعاوضة فينصرف إلى المتعارف ، فكلّ مندوب قضت العادة به وانصرف إليه الإطلاق عُرفاً وجب ، إلا مع شرط عدمه. ويقوى تمشية ذلك في النذر وشبهه.

السادس : أنّ ما كان التزامه على نحو العبادات لم تجز النيابة فيه إلا عن الأموات ، إلا في بعض المستثنيات.

وأمّا ما كان على طريق الضمانات ، كالتحمّل عن القرابات ، أو على طريق المعاوضات ، فيلحق بالديون والغرامات ، فتجوز فيه النيابة ، بمعاوضة وغيرها (والضمان على إشكال ، لا سيّما في غير المعاوضة) [١].

السابع : لو نَذَر مثلاً صلاةً مع الحَدَث أو النجاسة ، وكان دائم الحدث ، أو فاقد الماء ؛ أو مُصاحباً لنجاسة معفوّ عنها ، كدم الجروح والقروح ، أو القليل ، انعقد نذره حيث يتعلّق بالمقيّد (دون ما إذا تعلّق بالقيد) [٢].

ولو نذر ذلك حال عدم العُذر ، احتمل الانعقاد والانتظار أو الخروج [٣] إلى أرض يفقد فيها الماء ، وعدم الانعقاد ، ولعلّه أقوى ؛ لأنّ مداره على الرجحان حين النذر.

الثامن : لو تعارضت الصلوات الملتزمات لإهماله حتّى ضاق وقت الجميع ، قُدّمت مُستحقة المخلوق ، ثمّ ذات العهد ، ثمّ النذر ، والمجانسة على مثلها ، مع تكرّر الملزم فيها وتأكيده في وجه.

(ويحتمل تقديم ما تقدّم سبب وجوبه مع عدم المرجّح) [٤].


[١] ما بين القوسين زيادة من «ح».

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٣] بدلها في «س» : أو لزم الخروج ، وفي «م» : ولزم الخروج.

[٤] ما بين القوسين زيادة في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست