نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 281
الخامس
: أن الالتزام
بالأصل لا يغيّر مندوباً عن صفته ، وأمّا ما كان بالمعاوضة فينصرف إلى المتعارف ،
فكلّ مندوب قضت العادة به وانصرف إليه الإطلاق عُرفاً وجب ، إلا مع شرط عدمه.
ويقوى تمشية ذلك في النذر وشبهه.
السادس
: أنّ ما كان
التزامه على نحو العبادات لم تجز النيابة فيه إلا عن الأموات ، إلا في بعض
المستثنيات.
وأمّا ما كان
على طريق الضمانات ، كالتحمّل عن القرابات ، أو على طريق المعاوضات ، فيلحق
بالديون والغرامات ، فتجوز فيه النيابة ، بمعاوضة وغيرها (والضمان على إشكال ، لا
سيّما في غير المعاوضة) [١].
السابع
: لو نَذَر
مثلاً صلاةً مع الحَدَث أو النجاسة ، وكان دائم الحدث ، أو فاقد الماء ؛ أو
مُصاحباً لنجاسة معفوّ عنها ، كدم الجروح والقروح ، أو القليل ، انعقد نذره حيث
يتعلّق بالمقيّد (دون ما إذا تعلّق بالقيد) [٢].
ولو نذر ذلك
حال عدم العُذر ، احتمل الانعقاد والانتظار أو الخروج [٣] إلى أرض يفقد
فيها الماء ، وعدم الانعقاد ، ولعلّه أقوى ؛ لأنّ مداره على الرجحان حين النذر.
الثامن
: لو تعارضت
الصلوات الملتزمات لإهماله حتّى ضاق وقت الجميع ، قُدّمت مُستحقة المخلوق ، ثمّ
ذات العهد ، ثمّ النذر ، والمجانسة على مثلها ، مع تكرّر الملزم فيها وتأكيده في
وجه.
(ويحتمل تقديم
ما تقدّم سبب وجوبه مع عدم المرجّح) [٤].