نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 283
وآخرها يوم الجمعة ؛ لكونها مظنّة الإجابة ، ولورود ذلك في طلب الحوائج.
والخروج في أحد اليومين الأخيرين إلى الصحراء إلا في مكّة ، فيُستسقى في المسجد
الحرام.
وتُستحبّ فيها
: الجماعة ، وتجوز فُرادى ، والخروج بسكينة ووقار ، وخشوع ، وخضوع ، وإخراج الشيوخ
، والأطفال ، والعجائز ، والبهائم ، والتفريق بين الأطفال وصغار البهائم
وأُمّهاتهم ، وتحويل الرداء ، بجعل ما على المَنكِب [١] الأيمن على
الأيسر ، وبالعكس ، للإمام بعد الصلاة ، وبعد صعود المنبر. وتحويله ثلاث مرّات ،
كما قاله جماعة [٢] ، لعلّه أولى. والتكبير من الإمام مُستقبل القبلة ،
والتسبيح عن يمينه ، والتهليل عن يساره ، والتحميد مُستقبل القبلة ، كلّ واحد منها
مائة مرّة ، يرفع بالجميع صوته كلّ ذلك بعد تحويل الرداء.
ومُتابعة
المأمومين للإمام في جميع الأذكار. فإن قصروا عن تلك الأذكار ، أتوا بغيرها. ولو
قصّروا عن الجميع ، أتوا بها مُجرّدة. ومع الإمكان لا يجوز ذلك مع قصد الخصوصيّة.
ولو نُذرت ،
لزم الإتيان بها على الوضع المخصوص مع الإمكان ، ولا يجب على الناس الخروج ، بل
يُستحبّ لهم كما يُستحبّ ندبهم إليه ، ثمّ يخطب.
وينبغي أن
يبالغ هو ومن معه في التضرّع والتوكّل والرجاء ، وتكرير الخروج لو لم يجابوا [٣] عاملين العمل السابق.
ووقتها وقت
صلاة العيد.
قيل : ويُكره
خروج الكفّار ، وأهل الباطل من فِرق الإسلام ، والفُسّاق [٤]. والظاهر عدم
البأس ؛ لأنّ رحمة الله عامّة ، إلا أنّ تبعث على ضعف عقيدة المسلمين ، وقوّة
عقيدتهم.
[١] المنكب : هو
مجتمع رأس العضد والكتف ؛ لأنّه يعتمد عليه. المصباح المنير : ٦٢٤.
[٢] كالشيخ المفيد
في المقنعة : ٢٠٨ ، وابن البراج في المهذّب ١ : ١٤٤ ، وسلار في المراسم : ٨٣.