responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 283

وآخرها يوم الجمعة ؛ لكونها مظنّة الإجابة ، ولورود ذلك في طلب الحوائج. والخروج في أحد اليومين الأخيرين إلى الصحراء إلا في مكّة ، فيُستسقى في المسجد الحرام.

وتُستحبّ فيها : الجماعة ، وتجوز فُرادى ، والخروج بسكينة ووقار ، وخشوع ، وخضوع ، وإخراج الشيوخ ، والأطفال ، والعجائز ، والبهائم ، والتفريق بين الأطفال وصغار البهائم وأُمّهاتهم ، وتحويل الرداء ، بجعل ما على المَنكِب [١] الأيمن على الأيسر ، وبالعكس ، للإمام بعد الصلاة ، وبعد صعود المنبر. وتحويله ثلاث مرّات ، كما قاله جماعة [٢] ، لعلّه أولى. والتكبير من الإمام مُستقبل القبلة ، والتسبيح عن يمينه ، والتهليل عن يساره ، والتحميد مُستقبل القبلة ، كلّ واحد منها مائة مرّة ، يرفع بالجميع صوته كلّ ذلك بعد تحويل الرداء.

ومُتابعة المأمومين للإمام في جميع الأذكار. فإن قصروا عن تلك الأذكار ، أتوا بغيرها. ولو قصّروا عن الجميع ، أتوا بها مُجرّدة. ومع الإمكان لا يجوز ذلك مع قصد الخصوصيّة.

ولو نُذرت ، لزم الإتيان بها على الوضع المخصوص مع الإمكان ، ولا يجب على الناس الخروج ، بل يُستحبّ لهم كما يُستحبّ ندبهم إليه ، ثمّ يخطب.

وينبغي أن يبالغ هو ومن معه في التضرّع والتوكّل والرجاء ، وتكرير الخروج لو لم يجابوا [٣] عاملين العمل السابق.

ووقتها وقت صلاة العيد.

قيل : ويُكره خروج الكفّار ، وأهل الباطل من فِرق الإسلام ، والفُسّاق [٤]. والظاهر عدم البأس ؛ لأنّ رحمة الله عامّة ، إلا أنّ تبعث على ضعف عقيدة المسلمين ، وقوّة عقيدتهم.


[١] المنكب : هو مجتمع رأس العضد والكتف ؛ لأنّه يعتمد عليه. المصباح المنير : ٦٢٤.

[٢] كالشيخ المفيد في المقنعة : ٢٠٨ ، وابن البراج في المهذّب ١ : ١٤٤ ، وسلار في المراسم : ٨٣.

[٣] في «م» ، «س» : يجلب.

[٤] كالحلي في السرائر ١ : ٣٢٥.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست