responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 280

ولو شرط في الخمسة أو السبعة أن تكون بتسليمة ، لم ينعقد نَذره.

ولو قيّد بالقِران أو التبعيض معلّقاً له بهما لا بالصلاة صحّ ؛ وبالصلاة بطل.

وإذا عيّن قنوتين ، فإن أراد التعبّد بالخصوصيّة ، اختصّ بالجمعة أو الوِتر ؛ وإن أراد الذكر والدعاء ، جاز بالجميع.

ولو نذر الصلاة بسور العزائم أو قراءتها في الصلاة ، تعيّن بالنافلة. وإن نذر (عشرين أية في صلوات فريضة بقصد الجزئيّة) [١] صحّ مع إمكان حصولها في سورة واحدة ، أو سؤر قصار ، على عدد الركعات ، لا مع عدمه [٢].

ولو نذر صلاة واحدة مُشتملة عليها لم يصحّ ، إلا مع اشتمال سورة عليها (أو سورتين) [٣] من دون إضافة. ولو خالف ، صحّ ما فعل ، مع عدم مُنافاة القربة ، وأعاد مع بقاء الوقت ، ويقوى عدم اعتبار مقدار الركعة. وإن تعيّن أو ضاق الوقت ، صحّ في وجه ، وقضى.

ولو نذر ذات زمان أو مكان أو وضع معيّنة ، ففعلها في غير ما عيّن لها ، بطل.

ولو نذر صلاة الليل ، فالظاهر في يومنا اعتبار الإحدى عشرة ، كما أنّ الظاهر من الوتر الواحدة.

ولا ينعقد نذر ما يُغتفر بالسنن ، إلا إذا ألحقنا الجميع بالذات ، وهو بعيد.

و [٤] لو نذرَ أحد القسمين من صلاة في مواضع التخيير ، لزمَ ؛ ولو فوّت كفّر.

الرابع : أنّه لو نذر الترتيب أو الموالاة في غير محلّ الوجوب بين الصلوات أو بعضها ، فأتى بها خالية عن المنذور ، صحّت مع إمكان قصد القربة ، وكذا لو نذر الخلاف ثمّ فعل.


[١] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : عشرة آيات في صلاة مخصوصة لو صلاها.

[٢] في «س» ، «م» : ومع عدمه.

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٤] في «م» ، «س» زيادة : مثل ذلك.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست