نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 280
ولو شرط في
الخمسة أو السبعة أن تكون بتسليمة ، لم ينعقد نَذره.
ولو قيّد
بالقِران أو التبعيض معلّقاً له بهما لا بالصلاة صحّ ؛ وبالصلاة بطل.
وإذا عيّن
قنوتين ، فإن أراد التعبّد بالخصوصيّة ، اختصّ بالجمعة أو الوِتر ؛ وإن أراد الذكر
والدعاء ، جاز بالجميع.
ولو نذر الصلاة
بسور العزائم أو قراءتها في الصلاة ، تعيّن بالنافلة. وإن نذر (عشرين أية في صلوات
فريضة بقصد الجزئيّة) [١] صحّ مع إمكان حصولها في سورة واحدة ، أو سؤر قصار ، على
عدد الركعات ، لا مع عدمه [٢].
ولو نذر صلاة
واحدة مُشتملة عليها لم يصحّ ، إلا مع اشتمال سورة عليها (أو سورتين) [٣] من دون إضافة.
ولو خالف ، صحّ ما فعل ، مع عدم مُنافاة القربة ، وأعاد مع بقاء الوقت ، ويقوى عدم
اعتبار مقدار الركعة. وإن تعيّن أو ضاق الوقت ، صحّ في وجه ، وقضى.
ولو نذر ذات
زمان أو مكان أو وضع معيّنة ، ففعلها في غير ما عيّن لها ، بطل.
ولو نذر صلاة
الليل ، فالظاهر في يومنا اعتبار الإحدى عشرة ، كما أنّ الظاهر من الوتر الواحدة.
ولا ينعقد نذر
ما يُغتفر بالسنن ، إلا إذا ألحقنا الجميع بالذات ، وهو بعيد.
و [٤] لو نذرَ أحد
القسمين من صلاة في مواضع التخيير ، لزمَ ؛ ولو فوّت كفّر.
الرابع
: أنّه لو نذر
الترتيب أو الموالاة في غير محلّ الوجوب بين الصلوات أو بعضها ، فأتى بها خالية عن
المنذور ، صحّت مع إمكان قصد القربة ، وكذا لو نذر الخلاف ثمّ فعل.
[١] بدل ما بين
القوسين في «م» ، «س» : عشرة آيات في صلاة مخصوصة لو صلاها.